كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

ومنها إِذا (¬1) أصبح ممسكًا ولم ينو، فلو نذر صومه ففي لزوم الوفاء قولان بناء على هذا الأصل. قال الإِمام والذى أراه اللزوم فإِن النذر يتقيد بالصوم على هذا الوجه. ثم حكى (¬2) عن الأصحاب فيمن نذر أن يصلي ركعة أنه لا يلزمه إِلا ركعة، وأنه لو قال أصلي كذا قاعدًا لزمه القيام مع القدرة إِذا نزلناه على واجب الشرع، وأنهم تكلفوا فرقًا بينهما قال الرافعي (¬3) وهو كالخلاف في نذر الصوم نهارًا عند إِمكان التطوع فإِنه بالإضافة إِلى واجب الشرع بمثابة الركعة بالإِضافة إِلى أقل واجب الصلاة.
ومنها: إِذا نذر صوم الدهر ثم لزمته كفارة، قال المتولي (¬4) ينبني على أن النذر يسلك به مسلك واجب الشرع، أو جائزه؟.
إِن قلنا بالأول فلا يصوم عن الكفارة ويصير كالعاجز عن جميع الخصال، وإن قلنا بالثاني فيصوم عن الكفارة، ثم إِن لزمته الكفارة بسبب هو مختار فيه لزمته الفدية لأنه تارك صوم النذر بما فعل.
ومنها الولي يمنع السفيه عن حج ليس بفرض فلو نذر قبل الحجر فليس له منعه، وإن
¬__________
(¬1) انظر هذا الفرع مفصلاً في المجموع جـ 8 ص 486 وروضة الطالبين جـ 3 ص 312.
(¬2) المراد به إِمام الحرمين وانظر ما حكاه فى هذا الموضع في المصدرين السابقين.
(¬3) هكذا في النسختين وفي قواعد العلائي أيضًا راجع لوحة 86 صفحة (ب). والذى في الروضة جـ 3 ص 312/ 313 يفيد - فيما ظهر لي أن القائل هو الإمام أيضًا وليس الرافعي وإليك النص كما هو في الروضة ... قال الإمام والذى أراه اللزوم - يريد لزوم الصوم - قال: وقال الأصحاب: لو قال: علي أن أصلي ركعة واحدة لم يلزمه إلا ركعة، ولو قال علي أن أصلي قاعدًا لزمه القيام عند القدرة إِذا حملنا المنذور على واجب الشرع، وأنهم تكلفوا فرقًا بينها قال: ولا فرق، فيجب تنزيلهما على الخلاف" أهـ.
(¬4) انظر قول المتولي هنا في روضة الطالبين جـ 3 ص 318 وقد قال هذا فى كتابه التتمة مما نقل ذلك في الروضة.

الصفحة 307