كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

إِذا علق الأمر على شرط هل يقتضي التكرار؟ (¬1)
قاعدة: (¬2) إِذا علق الأمر على شرط هل يقتضي التكرار بتكرار ذلك الشرط أم لا. .؟
اختلفوا فيه على القول بأن مطلق الأمر لا يفيد التكرار وهو الصحيح (¬3) والختار التفصيل (¬4) وهو أنه إِن كان الشرط مناسبًا لترتب الحكم عليه بحيث يكون علةً له كقوله تعالى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (¬5) ونحوه (¬6) فإِنه يتكرر بتكرره
¬__________
(¬1) من هامش المخطوطة.
(¬2) انظر في هذه القاعدة المستصفى حـ 2 ص 8 وما بعدها والمحصول حـ 2 ص 178، ومختصر المنتهى مع شرحه للعضد حـ 2 ص 83 وما بعدها والإحكام للآمدى حـ 2 ص 235، ومسودة آل تيمية ص 23. والخلاف في هذه المسألة إنما يجرى على قول من يرى أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، أما من يرى التكرار في الأمر المطلق فهو هنا أولى. كما ذكر المؤلف ذلك حيث قال: على القول بأن مطلق الأمر لا يفيد التكرار "اهـ" وكما سبقه كثير من علماء الأصول في بناء هذه المسألة على مسألة: أن مطلق الأمر لا يفيد التكرار راجع المصادر السابقة.
(¬3) وهو مذهب جمهور الأصوليين من الشافعية. انظر التبصرة ص: 41 ومنتهى السول حـ 2 ص: 7.
(¬4) وممن نهج هذا المنهج -ولعل المؤلف هنا تابعه- العلائي في قواعده لوحة 3، وهو منهج الآمدى في إحكامه حـ 2 ص 162 الطبعة الأولى وانظر مختصر المنتهى وشرحه للعضد حـ 2 ص: 83.
(¬5) الآية 38 من سورة المائدة.
(¬6) كآية الزنا وهي قوله تعالى {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} سورة النور آية 2 وكآية القذف وهي قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} سورة النور آية 4 وكذا كل ما ترتب فيه الحكم على الوصف بالفاء.

الصفحة 31