التدبير (¬1)
ومن المسائل (¬2) المترددة بين أصلين التدبير (¬3) هل هو وصية أو تعليق عتق بصفة وفيه قولان، القديم وأحد قولي الجديد أنه وصية (¬4) لأنه تبرع بعد الموت يعتبر من الثلث، والثاني من قولي الجديد أنه تعليق عتق بصفة كما لو علقه بموت الغير؛ لأن الصيغة صيغة تعليق وحكم اللفظ يؤخذ من صيغته، ولأنه لا يحتاج إِلى إِحداث شيء بعد الموت. واختار الأول المزنى (¬5) ورجحه الروياني (¬6) والقاضي أبو الطيب
¬__________
(¬1) من هامش المخطوطة.
(¬2) انظر الخلاف في هذه المسألة وما يتفرع عليه في بحر المهذب مخطوط بدار الكتب رقم 22 جزء من تسعة أجزاء لوحة 25/ 26. وقد بسط الخلاف في هذه المسألة ونقل فيها أقوال الشافعي. والبسيط للغزالي الجزء الأخير مخطوط بدار الكتب رقم 223. لوحة 220. وكفاية النبيه لابن الرفعة جـ 5 لوحة 300 مخطوط بدار الكتب. روضة الطالبين جـ 12 ص 195 وما بعدها، مجموع العلائي لوحة 90.
(¬3) وللتردد في التدبير سبب وهو كما قال الغزالي في كتابه البسيط لوحة 220 أن صيغته صيغة التعليق، ولكن معناه معنى الوصية إذا ثبت للعبد حقًا عند موته فتردد قول الشافعي بين النظر إِلى المعنى واللفظ أهـ. بنصه. والتدبير في اللغة كما قال الرازى في مختار الصحاح هو النظر في ما تؤول إليه العاقبة، وفي اصطلاح الفقهاء كما عرفه الخطيب الشربيني في مغني المحتاج جـ 4 ص 509 هو تعليق عتق بالموت الذى هو دبر الحياة. وهو بهذا يشير إِلى سبب التسمية. قال في النظم المستعذب جـ 2 ص 6 بحاشية المهذب نقلاً عن القتبي: التدبير مأخوذ من الدبر لأنه عتق بعد الموت، والموت دبر الحياة. أهـ. وانظر معنى التدبير أيضًا في المصباح المنير جـ 1 ص 202.
(¬4) انظر قوله في الجديد في الأم جـ 8 ص 27. وانظر مختصر المزني ص 322 وقد نقل قول الشافعي في القديم أيضًا.
(¬5) انظر ما اختاره المزني هنا في مختصره ص 322 ونص اختياره: وقوله في الجديد والقديم بالرجوع فيه كالوصايا معتدل مستقيم.
(¬6) انظر ترجيح الروياني هنا في كتابه البحر مخطوط بدار الكتب لوحة 26.