كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

للاتفاق (¬1) على أن الحكم المعلل بعلة يتكرر بتكررها، وإن لم يكن كذلك فلا يقتضي التكرار إِلا بدليل من خارج (¬2).
وهذا في الأدلة الشرعية، وأما في تصرفات (¬3) المكلَّفين فلا يقتضي تكرارًا بمجرده وإن كان علة. فإِنه لو قال: أعتق غانمًا لسواده وله عبيد سود لم يعتقوا قطعًا والشرط أولى كقوله: إِن دخلت الدار فأنت طالق، أو إِذا دخلت أو أي حين ونحوه (¬4) فإذا دخلت مرة وقع المعلق عليه وانحلت اليمين. ولا يتكرر ذلك إِلا في كلما؛ لأنها بوضعها تقتضي التكرار لا بالتعليق (¬5).
¬__________
(¬1) وممن نقل هذا الإتفاق الآمدى في الإحكام حـ 2 ص 236 وابن الحاجب والعضد في المختصر وشرحه حـ 2 حـ 83.
(¬2) قول المؤلف هذا يفيد أنه يرى أن الأمر المعلق بشرط وصفه وليس علة في نفس الحكم لا يفيد التكرار بذاته بل لا بد من قرينة أخرى تدل على التكرار غير الشرط والصفة.
(¬3) يمكن أن تجمل تصرفات المكلفين عمومًا في المواضع الآتية: وهي إما نقل وإما إسقاط وإما إتلاف وإما إقباض وإما التزام وإما خلط، وإما إنشاء، وإما اختصاص وإما إِذن وإما تأديب وإما زجر فهذه اثنا عشر نوعًا من تصرفات المكلفين راجع الموضوع مفصلاً في شرح تنقيح الفصول ص 455/ 459، والذخيرة حـ 1 ص 151/ 155 الطبعة الثانية.
وما جرى عليه المؤلف هنا من التفرقة بين الأدلة الشرعية وتصرفات المكلفين جرى عليه كثير من العلماء ممن سبقه كأبي الطيب الطبرى وصلاح الدين العلائي في قواعده لوحة 3 وفي هذا الموضوع يقول القاضي أبو الطيب في شرحه على مختصر المزني حـ 7 لوحة 240 صفحة أمخطوط بدار الكتب المصرية رقم 266 ما نصه: " ... قلنا فرق بين كلام صاحب الشرع وكلام غيره، يدل على ذلك أن صاحب الشرع لو قال أعتق هذا العبد لأنه أبيض وجب أن يعتق كل عبد أبيض؛ لو كان لرجل عبيد وقال: أعتقت هذا العبد لأنه أبيض لم يعتق الباقون" "اهـ".
(¬4) من صيغ التعليق، انظرها مفصلة في روضة الطالبين حـ 8 ص 128.
(¬5) انظر نحو هذا الكلام في المهذب حـ 2 ص 88 وقد قال الشيرازى رحمه الله بعد ذكر هذه الحروف: - وليس في هذه الألفاظ ما يقتضي التكرار إِلا كلما فإِنه يقتضي التكرار وانظر =

الصفحة 32