كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

عتق بصفة فتسمع؛ لأن السيد لا يملك الرجوع فيه بالقول، وإن قلنا وصية فوجهان بناء على (¬1) إِنكاره هل يكون رجوعًا؟.
وقال الإِمام إِذا لم نجعل (الإنكار رجوعًا) (¬2) ففي سماع الدعوى الوجهان في سماع الدعوى بالدين المؤجل (¬3).
ومنها إِذا أتت (¬4) المدبرة بولد من نكاح أو زنًا فهل يتبعها؟.
فيه قولان صحح الإمام والبغوى المنع واختاره المزنى (¬5) وأظهرها عند الشيخ أبي حامد وغيره (¬6) أنه يتبعها كالمستولدة، وصحح النووى (¬7) الأول، ثم قيل القولان
¬__________
(¬1) هكذا في النسختين والذى في قواعد العلائي لوحة 90 صفحة (ب). بناء على أن إنكاره هل يكون رجوعًا؟ وهو الأولى. فزيادة أن أولى من أجل استقامة الأسلوب.
(¬2) ما بين القوسين ساقط من النسختين أثبته من قواعد العلائي مخطوط لوحة 90 صفحة (ب). وإنكار التدبير هل يكون رجوعًا أم لا؟ فيه عند فقهاء الشافعية مذهبان أحدهما: يعتبر رجوعًا والثاني وهو الصحيح عندهم لا يكون رجوعًا راجع روضة الطالبين جـ 12 ص 197، 198.
(¬3) انظر هذا الفرع في الروضة الإحالة السابقة وما فرع المؤلف هنا مبني على وجه عند فقهاء الشافعية وهو التفريق في الحكم بين الوصية والتعليق بصفة.
وهناك وجه آخر عندهم وهو المذهب كما صرح به الرافعي والنووى هو عدم التفريق بينهما، وأن الدعوى تسمع مطلقًا. راجع جـ 12 ص 198. من روضة الطالبين والله أعلم.
(¬4) انظر هذا الفرع في مختصر المزني ص 322. والمهذب جـ 2 ص 8 والتنبيه ص 146. روضة الطالبين جـ 12 ص 203.
(¬5) انظر ما اختاره المزني في هذا الموضع في مختصره ص 322، ومن رجح ما ذهب إليه المزني أيضًا الشيخ أبو إسحاق في تنبيهه ص 146.
(¬6) كالقفال، راجع روضة الطالبين جـ 12 ص 203.
(¬7) انظر ما صححه النووي هنا في منهاجه ص 160. وفي زوائده على الروضة جـ 12 صفحة 318.

الصفحة 322