كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

وحكى الرافعي (¬1) وغيره وجهًا أن "متى ما" تقتضي التكرار، ووجهًا أن متى وحدها تقتضيه والصحيح أن متى ما ومتى لا يقتضيان التكرار.
واعلم أن ما المضافة إِليها كل مصدرية ظرفية، قال الإمام (¬2): اتفق (¬3) أئمة العربية على أنها ظرف زمان ولذلك كان انتصاب كل فيها على الظرفية، والعامل فيها إِما الفعل المضاف (إِليه) (¬4) كلما، أو الجزاء الذى هو جواب، فيه خلاف بين (¬5) النُّحاة.
فإِذا قال: كلما أتيتني أكرمتك كان معناه كل إِتيان يحصل منك لي في وقت أكرمك فيه فيعم سائر الأفعال الواقعة بخلاف بقية صيغ العموم. فإذا قال كلما دخلت الدار فأنت طالق فمعناه أن كل فرد من الأزمنة ظرف لوقوع الطلاق فيه فيتكرر الطلاق في تلك الظروف وفي فتاوى القاضي حسين أنه إِذا قال كلما لم أطلقك فأنت طالق ثم مضى زمان يمكن أن تطلق فيه ثلاثًا وفع الثلاث بخلاف ما إِذا قال مهما لم أطلقك فأنت طالق فإنه لا يقتضي التكرار وكذا لو قال كل امرأة لم أطلقها فهي طالق لم يقتض التكرار واتفقوا (¬6) على أنه لو قال للمدخول بها كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم قال لها أنت طالق تقع الثلاث (¬7).
¬__________
= روضة الطالبين حـ 8 ص 128 ومنهاج الطالبين ص 109 وشرحه مغني المحتاج حـ 3 ص 316 ومنهج الطلاب ص 95.
(¬1) انظر الروضة حـ 8 ص 128.
(¬2) هو إمام الحرمين وانظر ما صرح به هنا في المجموع المذهب لوحة 4.
(¬3) وممن نقل هذا الاتفاق أيضًا ابن هشام في مغني اللبيب ص 216 الطبعة الخامسة.
(¬4) ما بين القوسين ليس في النسختين وأثبته لما يقتضيه السياق، وانظر مجموع العلائي الأحالة السابقة.
(¬5) راجع هذا الخلاف في المصدر السابق ص 266/ 268.
(¬6) انظر روضة الطالبين حـ 8 ص 130.
(¬7) نهاية لوحة 82.

الصفحة 33