كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

على ذلك ما إِذا تصرف بإِذن الولي فعند الشافعي (¬1) لا يصح لانتفاء المقتضي وعند أبي حنيفة يصح (¬2) لانتفاء المانع. وبيان هذه القاعدة أن التعليل بالمانع هل يتوقف على وجود المقتضي أم لا؟. وفي خلاف رجح الآمدي (¬3) وابن الحاجب (¬4) أنه لا يتوقف والله أعلم.
¬__________
(¬1) انظر ذلك في مصادر الفقه الشافعي السابقة. على أن في بيع الاختبار خلافاً داخل الفقه الشافعي ذمنهم من يجوزه بإِذن الولي، ومنهم وهو المذهب عندهم من لا يجوزه ويقول يفوض إِليه الاستيام وتدبير العقد فإِذا انتهى الأمر إِلى اللفظ أتى به الولي.
(¬2) راجع في ذلك الهداية الإِحالة السابقة، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 309.
(¬3) الذى رجحه الآمدى في إِحكامه ص 3 ص 350 هو اشتراط وجود المقتضي، وقد نقله عنه أيضًا ابن السبكي في إِبهاجه جـ 3 ص 165. والأسنوى في شرحه على المنهاج جـ 3 ص 166. ولعل ما نقله عنه المؤلف هنا وهو متابع فيه للعلائي في قواعده لوحة 93 صفحة (أ). من كتاب آخر له أو نقله عن بعض العلماء والله تعالى أعلم.
(¬4) انظر ما رجحه ابن الحاجب في هذا الموضع في كتابه مختصر المنتهى جـ 2 - ص 232 بشرح العضد.

الصفحة 333