كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

لأن الثانية تقع بوقوع الأولى والثالثة بوقوع الثانية (¬1) واختلفوا فيما لو قال كلما طلقتك فالأصح (¬2) أنه لا يقع إِلا طلقتان، وقيل ثلاث؛ لأن الثانية الواقعة بوجود المعلق عليه هو الموقع لها بالتعليق السابق فكأنه طلق مرة أخرى. وجوابه أن وجود الصفة بعد التعليق ليس تطليقًا إِنشائيًا حتى يترتب عليه (وقوع) (¬3) طلقة ثالثة، ولو قال كلما كلمت رجلاً فأنت طالق فكلمت رجلين بكلمة واحدة طلقت طلقتين علي المذهب، وفيه وجه أنها لا تطلق إِلا واحدة، نظرًا إِلى اتحاد التكليم. ولو قال (¬4) كلما طلقت امرأة فعبد من عبيد حر وكلما طلقت اثنين فعبدان وكلما طلقت ثلاثًا فثلاثة أعبد وكلما طلقت أربعًا فأربعة أعبد أحرار ثم طلق أربعًا فالصحيح أنه يعتق خمسة عشر عبدًا نظرًا إِلى تعدد كل مرة مع التي قبلها وقيل يعتق عشرة كما إِذا قال إذا طلقت أو مهما (¬5) طلقت ونحوه (¬6) وهذا إِلغاء لموضوع كلما وقيل سبعة عشر وقيل عشرين (¬7).
¬__________
(¬1) وهذا ما نص عليه الشافعي رحمه الله فيما رواه عنه البويطي في مختصره مصور فيلم بمحهد المخطوطات (460) 30 صفحة أونص ما فيه: "فإذا قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فلا شيء عليه حتى تقع تطليقة، فإذا وقعت واحدة وقعت ثلاثًا، واحدة بإيقاعه الأولى والثالثة لوقوع الثانية" اهـ نص البويطي وراجع في ذلك الروضة جـ 8 ص 130.
(¬2) وهو الأصح عند جمهور فقهاء الشافعية انظر روضة الطالبين جـ 8 ص 130.
(¬3) في الأصل "وقوح" والمثبت من الثانية.
(¬4) انظر هذه المسألة بنصها مفصلة في الروضة جـ 8 ص 133.
(¬5) في المخطوطة تكررت هذه اللفظة.
(¬6) لعل الأولى أن يشير المؤلف هنا بذلك للبعيد لتعدد المشار إليه حتى أصبح جزءاً منه بعيدًا وقد أشار بها العلائي في قواعده مخطوطة لوحة 4.
(¬7) انظر في هذا الفرع المنهاج ص 109 ومغني المحتاج جـ 3 ص: 317، وقد أوردها أوجهًا أخرى انظر أيضًا الوجيز جـ 2 ص: 65 وروضة الطالبين جـ 8 ص 132، 133، وقد ذكرت هذه المسألة فيها بالنص ولعل المؤلف أخذها عنها.

الصفحة 34