كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

المصيب من المجتهدين واحد أم لا؟ (¬1)
قاعدة: المصيب من المجتهدين واحد أم لا؟. حكى ابن السمعاني (¬2) والرافعي بعده للأصحاب في ذلك طريقين أحدهما القطع (¬3) عن الشافعي بأن المصيب واحد وهي طريقة أبي إِسحاق المروزي والقاضي أبي الطيب الطبري (¬4) والثانية وهي أشهر أن له (في) (¬5) المسألة قولين أظهرهما أن الحق فيها واحد من أصابه فهو المصيب وغيره مخطئ والثاني كل مجتهد مصيب (¬6)، وزعم
¬__________
(¬1) من هامش المخطوطة. وانظر في هذه القاعدة: البرهان جـ 2 ص 1325 والمعتمد جـ 2 ص 949/ 950، وكشف الأسرار جـ 4 ص 18. والمدخل لابن بدران الحنبلى ص 186.
(¬2) هو الإِمام أبو المظفر السمعاني وانظر قواطع الأدلة له جـ 2 لوحة 124 صفحة (ب) ونصه: "ثم اعلم أنه اختلف العلماء فى حكم أقوال هؤلاء المجتهدين وذكر ذلك فى ما يسوغ فيه الاجتهاد من المسائل التي اختلف فيها فقهاء الأمصار وظاهر مذهب الشافعيِّ رحمه الله أن المصيب من المجتهدين واحد، والباقون مخطئون غير أنه خطأ يعذر فيه المخطئ، ولا يؤثم، وقد قال بعض أصحابنا بأن هذا قول الشافعي ومذهبه ولا يعرف له قول سواه، وقال بعض أصحابنا أن للشافعي قولين أحدهما ما قلنا، والآخر أن كل مجتهد مصيب" اهـ.
(¬3) وممن نقل ذلك عن الشافعي البيضاوى في منهاجه جـ 3 ص 254. بشرح الأسنوى.
(¬4) انظر نص القاضي أبي الطيب الطبري في كتابه شرح مختصر المزني مخطوط بدار الكتب رقم 266 لوحة 145. صفحة (ب) ونص عبارته: "فصل: عندنا أن الحق في واحد من أقاويل المجتهدين، وليس كل مجتهد مصيب وقد نصب الله دليلاً على الحق فمن اجتهد فأصابه فقد أصاب الحق وله أجران ومن اجتهد فأخطأه فقد أخطأ الحق وتعدى فيه" هـ. بنصه.
(¬5) أثبتها من الثانية ومن قواعد العلائي لوحة 96. صفحة (أ) كما أن السياق يقتضيه.
(¬6) وممن نقل هذا عن الشافعي إِمام الحرمين في البرهان جـ 4 ص 1319. ورجح أن القول المشهور عنه أن المصيب واحد، ونقل ذلك عنه أيضًا الآمدى في إِحكامه جـ 4 ص 247. وممن صار على هذه الطريقة أيضًا الماوردى في كتابه أدب القاضي جـ 1 ص 256/ 257. فإِنه نقل القولين عن الشافعي إِلا أنه رجح أن القول بأن المصيب واحد هو مذهبه الذى ظهر منه في أكثر كتبه، أما القول الثاني القائل بتصويب المجتهدين فإِنما نقله حكاية عن بعض أصحابه عنه تخريجًا على ما نص عليه في القبلة، راجع ذلك مفصلاً في المصدر نفسه.

الصفحة 347