كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

قال الرافعي (¬1) ولا فرق بين أن يوقع الطلاق على الأربع دفعة أو على الترتيب قال ابن الرفعة ينبغي أن يجيء فيه إِذا كان دفعة الوجه المتقدم في اتحاد التكليم. والله أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) انظر قول الرافعي في الروضة جـ 8 ص 73.

الصفحة 35