كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور؟ (¬1)
قاعدة: اختلفوا في الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور (¬2) أم لا؟ قال الشافعي (¬3) لا يقتضي الفور ولا تراخي بل هو للقدر المشترك بينهما ولا يحمل على أحدهما إِلا بدليل وقال الأستاذ أبو إِسحاق موضوعة للفور وللمبادرة للامتثال (¬4).
وقال آخرون (¬5) هو للتراخي فلو بادر لم يعتد به ولم يكن ممتثلا (¬6) وقيل
¬__________
(¬1) من هامش المخطوطة ورقة 83 صفحة أ.
(¬2) انظر في هذه القاعدة البرهان لإمام الحرمين جـ 1 ص 231. وما بعدها، والمستصفى جـ 2 ص 9 وما بعدها. والمحصول جـ ص 2/ 189 وما بعدها. والإحكام جـ 2 ص 242 وما بعدها. وتيسير التحرير لمحمد أمين جـ 1 ص 356. والعدة لأبي يعلى الحنبلي جـ 1 ص 281 وما بعدها. والمسودة لآل تيمية ص 24. وضرح تنقيح الفصول للقرافي ص 128.
(¬3) هده العبارة من المؤلف توحي بأن هذا النص للشافعي لكن قال إمام الحرمين في البرهان جـ 1 ص 233. إِن هذا المذهب ينسب إِلى الشافعي ونص على أنه لم يصرح به وإنما هو الأليق بتفريعاته الفقهية. ونقل صاحب تيسير التحرير جـ 1 ص 357 وغيره عن ابن برهان أيضًا مثل قول إمام الحرمين.
(¬4) وهو مذهب الحنابلة كما صرح به مجد الدين في المسودة ص 24 وابن بدران في المدخل ص 103، وظاهر كلام الإمام أحمد يدل عليه كما قاله أبو يعلى في العدة جـ 1 ص 281 ومذهب مالك أيضًا كما نقله عنه القرافي في شرح التنقيح ص 128، وبه قال من الشافعية أبو بكر الصيرفي والقاضي أبو حامد كما نقله عنهما أبو إِسحاق في التبصرة ص 52 وبه قال بعض الحنفية. انظر تيسير التحرير جـ 1 ص 357.
(¬5) هذا هو المذهب المشهور عند الشافعية وبه قال جمهورهم كما صرح به الشيرازى في التبصرة ص 52 وبه قال ابن الحاجب وأبو علي وأبو هاشم كما نقله عنهما أبو الحسين البصرى في المعتمد جـ 1 ص 120. قال النووى في المجموع جـ 7 ص 107 وهو قول أكثر أصحابنا.
(¬6) هكذا تابع المؤلف العلائي في هذه الجملة التوضيحية المقصود من التراخي وقد تعرض لها إِمام الحرمين من قبلهما وبين أنها مقتضى لفظ التأخير واعترض على ترجمة هذه المسألة وصرح =

الصفحة 36