كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

بالوقف (¬1) إِلى أن يظهر دليل وهذا كله فيما وجب (¬2) لا عن سبب، أما ما كان وجوبه عن سبب ناجز شرع من أجله فإِنه يجب ناجزًا وذلك في صور (¬3) منها:
الزكاة في النقد والنعم عند تمام الحول (¬4) والتمكن لأن القصد من الشرعية سد خلة الفقراء وفي التأخير إِضرار بهم (¬5) وأما زكاة المعدن فوقت الوجوب إِذا قلنا بالأصح
¬__________
= بأن القول بأن المكلف لو بادر إِلى الفعل لم يكن ممتثلاً ولم يعتد به ليس معتقدًا لأحد. انظر البرهان جـ 1 ص 233.
(¬1) هذا هو مذهب الواقفية وهم قسمان كما صرح بذلك الأصوليون غلاة ومقتصدون فالغلاة ذهبوا إِلى أن المكلف لو بادر لا يقطع بكونه ممتثلاً وذهب المقتصدون إِلى أنه لو بادر قطع بكونه ممتثلاً ولو أخر وأوقع الفعل في آخر الوقت لا يقطع بخروجه عن العهدة ومن هؤلاء إمام الحرمين انظر البرهان في أصول الفقه جـ 1 ص 232.
(¬2) هذا الكلام هو المعروف عند الأصوليين بتحرير محل النزاع ولعل عنوان المسألة أو ترجمتها كما يسميه الأقدمون يغني عن هذا الاستثناء لأن السبب المقترن بالصيغة هو نفس القرينة وقد استثناه المؤلف في الترجمة.
(¬3) انظر قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام جـ 1 ص 212 فقد أورد صورًا يجب فعلها على الفور وبين الحكمة من ذلك وانظر قواعد العلائى لوحة 4 وقواعد البعلي ص 12 وص 183 وتخريج الفرع على الأصول ص 108/ 116.
(¬4) في الأصل بعد لفظة الحول إشارة بخط صغير إلى الهامش ثم كتبت كلمة لم أعرفها ولم أجدها في النسخة الثانية ولا في قواعد العلائي وهى بمثابة الأصل للمخطوطة ولا في المراجع التي تعرضت لهذا الفرع كقواعد ابن عبد السلام ويظهر من الأسلوب تمام الكلام بدونها كما هو مبين والله أعلم.
(¬5) انظر في هذا الفرع المهذب جـ 1 ص 140. والوجيز جـ 1 ص 87. والمنهاج ص 34. وهو مذهب الحنابلة انظر الكافي جـ 1 ص 277. والحنفية إلا ما روى عن أبي حنيفة وبعض أصحابه في وجه أنها على التراخي انظر الهداية شرح البداية ج 1 ص 96، ونقله القفال الشاشي والنووى عن مالك قال النووى: وهو قول جمهور العلماء. انظر حلية العلماء للقفال الشاشي جـ 3 ص 109، والمجموع جـ 5 ص 335، والمغنى جـ 2 ص 684، وحاشية الدسوقي جـ 1 ص 503، وبدائع الصنائع جـ 2 ص 3.

الصفحة 37