كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

وذهاب طائفة من العلماء (¬1) إِلى وجوبه. وحديث (الغسل من) (¬2) غسل الميت لم يصح من كل جهة (¬3).
¬__________
= وبسندهما أيضًا أخرجه أبو داود في سننه حديث رقم 341 من كتاب الطهارة، وأخرج مالك فى الموطأ جـ 1 ص 123/ 125. مع شرحه تنوير الحوالك للسيوطي حديث أبي سعيد الخدرى بسنده من غير لفظ "محتلم" وأخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه جـ 3 ص 380 حديث رقم 1215 بلفظ البخارى ومسلم، وأخرجه أيضًا ابن خزيمة في صحيحه 3 جـ ص 123 عن أبي سعيد الخدرى أيضًا بلفظ البخارى ومسلم ومن معهما. وبالجملة فأحاديث الأمر بغسل الجمعة أحاديث مشهررة عند المحدثين قال ابن حجر في تلخيصه جـ 2 ص 123. معلقًا على حديث ابن عمر: "إِذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل" له طرق كثيرة عند أبو القاسم بن منده من رواه عن نافع عن ابن عمر فبلغوا ثلاثمائة، وعد من رواه غير ابن عمر فبلغوا أربعة وعشرين صحابيًا. قال ابن حجر: "وقد جمعت طرقه عن نافع فبلغوا مائة وعشرين نفسًا" اهـ.
(¬1) من هؤلاء العلماء ابن حزم في كتابه المحلى جـ 2 ص 8. وما بعدها مسألة رقم 178. ومسلم في صحيحه جـ 1 ص 580 فقد ترجم باب وجوب غسل الجمعة. وأحمد بن حنبل في رواية عنه. وهي رواية في مذهب المالكية والحنابلة. انظر في مذهب المالكية حاشية الدسوقي على الدردير الكبير جـ 1 ص 384. وحاشية العدوى جـ 2 ص 65. مطبوع بهامش الخرشي. وانظر أيضًا بداية المجتهد جـ 1 ص 119 وفي مذهب الحنابلة راجع الكافي جـ 1 ص 226. والمغني جـ 2 ص 345/ 346 وقد نقله ابن قدامة، أعني وجوب غسل الجمعة عن أبي هريرة وعمرو بن سليم من الصحابة رضوان الله عليهم - كما نقله ابن حزم، راجع المحلى الإِحالة السابقة عن جمع منهم. والله تعالى أعلم.
(¬2) أثبتها من هامش المخطوطة مشار إِليها بسهم في الصلب.
(¬3) راجع هامش 4 ص 371/ 3 للإطلاع على كلام العلماء على هذا الحديث. والله أعلم.

الصفحة 373