كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

الفضيلة المتعلقة بهيئة العبادة أولى من المتعلقة بمكانها؟ (¬1)
ومنها (¬2) المحافظة على فضيلة تتعلق بهيئة العبادة أولى من المحافظة على فضيله تتعلق بمكانها (¬3) وبيانه بصور منها: أنّ أفضل المواضع للصلاة عند الشافعي داخل الكعبة (¬4)، فلو كانت الجماعة خارجها كانت مع الجماعة أفضل (¬5).
وكذا الصلاة المفروضة في المساجد أفضل من البيوت، فلو لم تحصل الجماعة في المساجد وحصلت في البيوت كانت في البيوت أفضل (¬6).
ومنها: أن صلاة النفل في البيوت أفضل من المساجد، وإن كانت المساجد أفضل،
¬__________
(¬1) من هامش المخطوطة.
(¬2) أي من حقوق الله تعالى التي يتقدم بعضها على بعض.
(¬3) انظر هذه القاعدة وما يتفرع عليها في المجموع شرح المهذب جـ 7 ص 197. والأشباه والنظائر للسيوطي ص 147 - 148.
(¬4) انظر ذلك عن الشافعي في كتابه الأم جـ 1 ص 98. واختلاف مالك والشافعي مطبوع ضمن الأم جـ 7 ص 203.
(¬5) ما ذكره المؤلف نص عليه الشافعي، راجع المصدرين السابقين وانظر أيضًا المجموع جـ 3 ص 197. وزوائد الروضة جـ 1 ص 214. والأشباه والنظائر للسيوطي ص 147.
(¬6) وهذا مشروط عند جمهور فقهاء الشافعية بأن لا تحصل في المسجد أي جماعة ولو قليلة، فإن حصلت جماعة ولو قليلة كانت إِقامة الصلاة في المسجد أفضل من البيت راجع في ذلك حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب جـ 1 ص 290. وأسنى المطالب شرح روض الطالب جـ 1 ص 210. نشر المكتبة الإسلامية.
وما ذكره المؤلف هنا عن أن إِقامة الجماعة في البيت أفضل من أن يصلي المرء منفردًا في المسجد هو المذهب عند فقهاء الشافعية راجع أسنى المطالب شرح روض الطالب جـ 1 ص 210. والمصادر الواردة في هامش 3 وهناك وجه آخر ذكره صاحب التجريد لنفع العبيد جـ 1 ص 292.

الصفحة 374