كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

أنه لا يشترط الحول، عند حصول النيل (¬1) في يده، ووقت الإخراج عند التصفية (¬2) ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيجبان على الفور لتحقق المفسدة والغرض زوالها ففي التأخير مع القدرة على إزالتها تقرير لها وفي معنى ذلك الحكم بين الخصمين إِذ مفسدة أحدهما ناجزة ومنها وجوب أداء الشهادة لما ذكرنا فإِن كانت حسبة (¬3) فلما فيها من النهي عن المنكر. ومنها: إِقامة الحدود لما في التأخير من تحقق المفاسد إِلا أن يقوم بالمحدود مانع من برد أو حر شديد إِلا أن يكون قتلاً.
ومنها: دفع الصائل والباغي فيجب قتالهم على الفور لتحقق المفسدة وأما الكفارات وإن كانت عن أسباب فوجوبها على التراخي لأن الفقراء لا تتشوف أطماعهم إِليها تشوفهم إِلى الزكوات المالية إِذ في الزكوات يحقق الفقراء وجود أرباب الأموال، في الكفارات لا يعلمون من تجب عليه ولندرتها أيضًا بخلاف الزكاة. نعم (¬4) إِن كان (¬5) من وجبت عليه الكفارة متعديًا فتجب على الفور (¬6).
¬__________
(¬1) النيل يطلق ويراد به العطاء، راجع معاني النيل مفصلة في لسان العرب جـ 3 صفحة 746.
(¬2) انظر المهذب جـ 1 ص 162.
(¬3) من الاحتساب وهي ما كان بحق خالص لله تعالى وشهادة الحسبة: عبارة عن أداء الشاهد شهادة تحملها ابتداء لا بطلب طالب ولا بتقدم دعوى مدع هكذا عرفها القاضي ابن أبي الدم في كتابه أدب القضاء ص 402 تحقيق د. الزحيلي.
(¬4) نعم، هنا يستعملها المؤلف بمعنى إلا الاستثنائية وهذا من أساليبه في مؤلفه هذا كما ستأتي له استعمالات أخرى كهذا. وقد أفاد ما ذهبت إِليه السياق. كما أن العلائي في قواعده عبر بإلا انظر لوحة 5 من مخطوطة قواعده، ويمكن أن يعتبر هذا الاستعمال من المؤلف لـ "نعم" تجاوز من جهة اللغة حيث أن أهل اللغة يستعطون "نعم" حرف تصديق ووعد وإعلام راجع فيما قلت مغني اللبيب ص 451/ 452 لابن هشام الطعة الثالثة بدار الفكر.
(¬5) نهاية صفحة "أ" من لوحة 83.
(¬6) ليس هذا على إطلاقه بل هناك وجه آخر أنها على التراخي أيضًا وما ذكره المؤلف هنا هو الظاهر عند الشافعية انظر المجموع جـ 7 ص 391 ومغني المحتاج ص 356 ج 3.

الصفحة 38