ومنها تقديم المرأة على الرجل والمسافر على المقيم في المخاصمات عند الحكام (¬1) ومنها تقديم الأفاضل على الأراذل في الولايات، وتقديم الأفضل على الفاضل في المناصب الدينية (¬2).
ومنها (¬3): تقديم ذوى الضرورات (¬4) على ذوي الحاجات (¬5) فيما ينفق من الأموال العامة وكذا التقديم بالحاجات الماسة على ما دونها، وكذا التقديم بالسبق في الفتاوى والحكومات.
ومنها: التقديم بالسبق في القصاص بأن يبدأ بقصاص الأول فالأول من القتلى أو الجرحى.
ومنها: التقديم بالسبق إِلى المساجد ومقاعد الأسواق واكتساب المباحات.
¬__________
(¬1) الأصل "الحمام" والمثبت من الثانية. وانظر نفس هذا النص في قواعد الأحكام جـ 1 ص 145. وقواعد العلائي لوحة 110 صفحة (ب).
(¬2) انظر هذه الفروع بهذا السياق في قواعد الأحكام جـ 1 ص 143. وقواعد العلائي لوحة 110.
(¬3) لا زال المؤلف يتابع حديثه عن حقوق العباد المحضة التي يتقدم بعضها على بعض؛ للإِطلاع على هذا القسم وما يتعلق به من الفروع راجع قواعد الأحكام جـ 1 ص 143 والمجموع المذهب لوحة 110 صفحة (ب).
(¬4) الضرورة هي ما يتوقف عليه فوات ذات الإنسان أو بعض أعضائه، أو دينه. وقد عد العلماء خمسة أمور أسموها الضروريات الخمس: هي: الدين والعقل والنسل والمال والعرض. راجع معنى الضرورة والحاجة في الوجيز في إِيضاح قواعد الفقه الكبرى ص 149. للدكتور محمَّد صدقي البورنو.
وسيأتي بيان المؤلف للضروريات الخمس تحت قاعدة الجوابر والزواجر.
(¬5) الحاجة هي مرتبة دون الضرورة وهي ما يجد الإنسان بفقده جهدًا ومشقة؛ لكن لا يترتب عليه هلاك. راجع المصدر السابق.