كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

ومنها: تقديم حق الشفيع على المشتري. وكذا الوالد على الولد في المُتَّهب وكذا التقديم في الإِرث بالعصوبة وقرب الدرجة، وفي ولاية النكاح بالأبوة ثم الجدودة ثم بالعصوبة بالولأ. ومنها التقديم في الحضانة بالأصول ثم بالفصول على اختلاف قرب الدرجات إِلى غير ذلك. والله تعالى أعلم.
* * *

الصفحة 385