كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)
المسكن والخادم (¬1)
فائدة (¬2): في ترك المسكن والخادم لمن (يليقان) (¬3) به وكذا الثياب والآنية وبيانه بصور منها: نص الشافعي (¬4) أن المفلس يباع مسكنه وخادمه وإن كان محتاجًا إِلى من يخدمه لزمانته، أو منصبه، ونص (¬5) في الكفارة المرتبة (¬6) أنه يعدل إِلى الصيام وإن كان له مسكن وخادم ولا يلزمه صرفهما إِلى الإِعتاق.
فمنهم من نقل وخرج والمذهب (¬7) تقرير النصين والفرق أن الكفارة لها بدل وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة، وقيل يبقي المسكن دون الخادم (¬8).
ومنها (¬9): زكاة الفطر يعتبر كون ذلك فاضلًا عن مسكنه وخادمه على الأصح
¬__________
(¬1) من هامش المخطوطة.
(¬2) انظر هذه الفائدة مفصلة في قواعد العلائي لوحة 110، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 370/ 374. وقواعد ابن الوكيل لوحة 32.
(¬3) في الأصل "يلقيان" والمثبت من الثانية.
وراجع قواعد العلائي لوحة 110 صفحة (ب).
(¬4) انظر الأم جـ 3 ص 202.
(¬5) انظر الأم جـ 5 ص 283.
(¬6) ككفارة القتل، وكفارة الطهارة.
(¬7) راجع ذلك في روضة الطالبين جـ 4 ص 145. وجـ 8 ص 145. وانظر أيضًا مغني المحتاج جـ 2 ص 155.
(¬8) نهاية صفحة (أ) من لوحة 122.
(¬9) انظر هذا الفرع مفصلًا في نهاية المطلب جـ 6 ص لوحة 28. مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 202. وتتمة الإبانة جـ 3 لوحة 105 مخطوط بالدار رقم 50.
والشرح الكبير جـ 6 ص 169. وما بعدها، والمجموع جـ 6 ص 112. وما بعدها وروضة الطالبين جـ 2 ص 299.
الصفحة 386
434