كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

عند الإمام (¬1) والبغوي (¬2) وغيرهما (¬3).
قال النووى (¬4) وإذا شرطنا كون المخرج فاضلًا عن العبد والمسكن، إِنما ذلك في الإِبتداء فلو ثبتت الفطرة في ذمة إِنسان بعنا خادمه ومسكنه فيها؛ لأنها التحقت بالديون.
ومنها (¬5) في الحج قطع الشيخ أبو حامد والبندنيجي بأنه يباع المسكن والخادم في مؤنة الحج (¬6).
¬__________
(¬1) المراد به إِمام الحرمين وانظر ما صححه إِمام الحرمين في هذا الموضع في كتابه نهاية المطلب جـ 6 لوحة 28. صفحة (أ - ب) مخطوط بدار الكتب رقم 202 ونصه: "والذي أراه أن المعتبر فيما لا يحسب في هذا الباب -يريد زكاة الفطر- هو المعتبر في الكفارة. إِلى أن قال: فعبده المستغرق بخدته لا يلزمه إعتاقه عن كفارة، فإذا كان هذا قولنا فيما يتعلق به حاجة الخدمة فالسكن أولى بالإِتفاق" اهـ.
(¬2) انظر ما صححه البغوي في هذا الموضع في كتابه التهذيب جـ 3 لوحة 220 مصور فلم بدار الكتب المصرية رقم 2824. مجاميع ونصه: "ولو كان له عبد يحتاج إلى خدمته، هل يباع بعضه في صدة الفطر؟ عن العبد وعن نفسه وجهان أصحهما لا، وهو كالمعدوم كما في الكفارة" اهـ. نصه.
(¬3) كالنووى في المجموع جـ 6 ص 113 والرافعي في الشرح الكبير جـ 6 ص 171.
(¬4) انظر قول النووى هذا في مجموعه جـ 6 ص 112 وهو أيضًا قول إمام الحرمين راجع كتابه نهاية المطلب جـ 6 لوحة 29 صفحة (أ) ونصه: " ... ثم عبد الخدمة والمسكن بعد ثبوت الفطرة مبيعان في الفطرة، فإنها بعد الوجوب التحقت بالديون" اهـ. نصه
(¬5) انظر هذا الفرع مفصلًا في المذهب جـ 1 ص 197. والشرح الكبير جـ 7 ص 12. والمجموع جـ 7 ص 69. وروضة الطالبين جـ 3 ص 6. والتنبيه ص 70.
(¬6) ووجه هذا القول: التفريق بينه وبين الكفارة، بأن الكفارة لها بدل معدول إليه والحج بخلاف ذلك.
راجع الشرح الكبير جـ 7 ص 13. والمجموع جـ 7 ص 70.

الصفحة 387