كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

وصححه القاضي حسين والمتولي (¬1) والذي صححه الجمهور (¬2) وقطع به القاضي أبو الطيب (¬3) والمحاملي والبغوي وآخرون (¬4) أنهما لا يباعان ولا يلزمه الحج إلا إذا فضل عنهما كالكفارة.
ومنها: الغارم (¬5) في الزكاة هل يعتبر فقره ومسكنته حتى يعطى ما يوفي دينه؟. قال الرافعي (¬6) ظاهر عبارة الأكثرين اعتبار ذلك، وربما صرحوا به. وفي بعض شروح المفتاح (¬7) أنه لا يعتبر المسكن والملبس والفراش والآنية، وكذا الخادم والمركوب إِن
¬__________
(¬1) انظر تصحيح المتولي هنا في كتابه التتمة جـ 3 لوحة 105 صفحة (أ) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 50 ونصه: "فأما الدار الذي يحتاج إلى سكناها، والخادم الذي يحتاج إلى خدمته، فهل يجب بيعه ليصرف ثمنه إلى نفقه الحج؟. فيه وجهان أحدهما لا يجب بيعهما كما لا يجب بيعهما في الكفارة، والثاني وهو الصحيح أنه يجب بيع المسكن، والخادم في الفطرة وفي الدين" اهـ. نصه
(¬2) انظر المصادر الواردة في هامش 4 ص 387/ 3.
(¬3) انظر ما قطع به القاضي أبو الطيب في هذا الموضع في شرحه على مختصر المزني جـ 3 لوحة 205 صفحة (ب) مخطوط بدار الكتب المصرية 266. وفيه تفصيل ونصه "فصل: إذا كان له دار يسكنها وهو غير مستغن عنها فإنه لا يلزمه أن يبيعها ويحج بثمنها، وإن أمكنه بيع جزء منها، وسكناه في الباقي، وكان يمكنه بثمن الجزء لزمه وإِن كان له خادم نفيس يخدمه ودونه يقوم بخدقه وأمكنه أن كبيعه ويشترى ببعض ثمنه خادمًا ويحج ببقية الثمن لزمه ذلك" اهـ.
(¬4) منهم الشيخ أبو إسحاق في المهذب جـ 1 ص 197. والتنبيه ص 70 والفُوراني كما نقل عنه النووى في المجموع جـ 6 ص 112. ومنهم الغزالي في الوجيز جـ 1 ص 109.
(¬5) انظر في هذا الفرع روضة الطالبين جـ 2 ص 317 والمجموع جـ 6 ص 206 وما بعدها والمهذب ومغني المحتاج جـ 3 ص 110، ومنهج الطلاب وشرحه فتح الوهاب جـ 2 ص 28. والتنبيه ص 62.
(¬6) انظر روضة الطالبين جـ 2 ص 317 وهو بالنص.
(¬7) هو كتاب في الفقه الشافعي لأبي منصور البغدادى كما صرح به في الروضة جـ 8 ص 227 وابن الملقن لوحة 24 صفحة (ب).

الصفحة 388