كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)
اقتضاهما حاله قال ويقرب منه قول بعض المتأخرين أنه لو ملك قدر كفايته، ولو وفي دينه لنقص عن كفايته وفينا دينه من سهم الغارمين. قال الرافعي (¬1) وهذا أقرب وهذا إِذا كان غرمه في حاجة نفسه المباحة فأما الغرم لإِصلاح ذات البين فلا يباع مسكنه وخادمه قطعًا. (¬2) ومنها (¬3) نكاح الأمة هل يعد بالمسكن والخادم واجدًا طوْل الحرة حتى لا يجوز (له) (¬4) نكاح الأمة وجهان أصحهما (¬5) أنه لا يعد واجدًا ويجوز له نكاح الأمة.
ومنها: في حد الغني في العاقلة: وهو الذي يقدر على نصاب إِلى آخر الحول ويكون ذلك فاضلًا عن المسكن والخادم وسائر ما لا يكلف بيعه في الكفارة (¬6).
ومنها: لو (¬7) وجد ثمن الماء واحتاج إِليه لدين مستغرق، أو نفقة حيوان
¬__________
(¬1) انظر الإحالة السابقة.
(¬2) راجع في ذلك مصادر المسألة السابقة في هامش 4 ص 387/ 3.
(¬3) انظر في هذا الفرع روضة الطالبين جـ 8 ص 298. وفي الروضة أيضًا جـ 7 ص 170 ومغني المحتاج برقم ص 184. ومعه المنهاج. والمهذب جـ 2 ص 46. وفتح الوهاب شرح منهاج الطلاب جـ 2 ص 44 - 45.
(¬4) أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر نفس هذا النص في قواعد العلائي لوحة 111 صفحة "ب" وراجعه أيضًا في روضة الطالبين جـ 7 ص 130. ومغني المحتاج جـ 3 ص 184.
(¬5) وممن صحح هذا الوجه أيضًا النووي في زوائده على الروضة جـ 7 ص. 13 وانظر مغني المحتاج أيضًا جـ 3 ص 184.
(¬6) انظر حد الغني وما يتعلق به في العقل في روضة الطالبين جـ 9 ص 355 - 356. وانظر أيضًا المهذب جـ 2 ص 214 والمنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ 4 ص 99 والتنبيه ص 234.
(¬7) انظر لتفاصيل هذه الفروع المجموع جـ 2 ص 255 والشرح الكبير جـ 2 ص 234 وروضة الطالبين جـ 1 ص 99.
وقواعد العلائي لوحة 111 صفحة (ب).
الصفحة 389
434