كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

على أنهم نصوا في كفارة الظهار علي التراخي (¬1) وقد تقدم أنه كبيرة وكأنهم اكتفوا بتحريم الوطء فكأنه مرهق عليها، ولما كان العود شرطًا (¬2) في لزوم الكفارة والعود مباح كانت على التراخي.
وأما صيغ العقود فمنها ما يقتضي الفور ومنها ما يقتضي التراخي.

أدوات الشرط (¬3)
ثم الألفاظ (¬4) التي يعلق بها الطلاق والعتق بالشروط أو الصفات: من وإن وإذا ومتى ومتى ما ومهما وكلما (و) (¬5) أي (¬6) مثل من دخل الدار فهو حر أو فهي طالق بإِثبات فعل لم يقتض شيء منها الفور (¬7) ولم يشترط وقوع المعلق عليه في المجلس إِلا في صورتين (¬8).
إِحداهما مثل قوله: إِن شئت فأنت طالق فإِنه يشترط القبول في المجلس (¬9) بخلاف ما إِذا قال طلقي نفسك متى شئت، فإِنه لا يشترط ذلك على الفور ولها أن تطلق متى شائت ما لم يرجع الزوج.
¬__________
(¬1) قاله ابن الرفعة في المطلب العالي نقلاً عن نص الغزالي انظر مغني المحتاج جـ 3 ص 356.
(¬2) انظر روضة الطالبين: (8/ 270).
(¬3) من هامش المخطوطة.
(¬4) انظر هذا الموضوع بنصه في الروضة جـ 8 ص 128. ومجموع العلائي لوحة 5.
(¬5) اقتضتها ضرورة السياق وانظر المصدرين السابقين.
(¬6) هذه بعض أدوات التعليق وهي تبلغ حوالى سبع عشرة أداة في بعضها خلاف راجع بالإضافة إِلى المصادر السابقة كفاية الأخيار. جـ 3 ص 57، 64.
(¬7) انظر منهاج الطالبين ص 109.
(¬8) انظرهما مفصلتين في الروضة جـ 8 ص 128/ 158.
(¬9) هنا بياض بالأصل بقدر كلمتين ولا يوجد في الثانية ولا في مجموع العلائي لوحة (5) بين اللفظين كلامًا

الصفحة 39