كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)
محترم (¬1) أو لمؤنه من مؤن سفره في ذهابه وإِيابه لم يجب شراوءه؟.
فظاهر (¬2) هذا أنه يُتْرك له السكن والخادم ونحوهما ولا سيما وللماء بدل (¬3) وهو حق الله تعالى. والله أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) هو قيد خرج به الخنزير والفواسق المنصوص على قتلها وما ليس بكلب منتفع به وانظر في ذلك المجموع جـ 2 ص 245.
(¬2) بل لعله يفهم من نص الرافعي والنووى من باب دلالة التصريح حيث نصا رحمهما الله على أنه إِذا كان معه رقيقه في السفر ومعه ثمن الماء اللازم لطهارته لكنه يحتاج إليه للنفقة على رقيقه جاز له التيمم. فبدلالة الأولى يبقى له الرقيق. راجع المصادر الواردة في هامش 7 والله تعالى أعلم.
(¬3) هو التراب.
الصفحة 390
434