كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

الغسل عند كل صلاة. وكذا حد الزنا فإِن الغالب فيه حق الله تعالى (¬1) وكذا قتل المرتد (¬2) والمحارب والقطع بالسرقة وحد الخمر وغيره مما قُدَّم فيه حق الله على حق الآدمي.
وأما الثاني: وهو ما قطع فيه بتقديم حق العباد، رفقًا بهم ففيه صور منها:
جواز التلفظ بكلمة الكفر عند الإِكراه (¬3) وكذا كل (¬4) ما يسقط أثره الإِكراه (¬5) ومنها الأعذار المجوزة للتيمم مع وجود الماء كالخوف من المرضى وزيادة الضني (¬6)
¬__________
= عشر يومًا. على خلاف في الفقه الشافعي. راجع في هذا الموضع الشرح الكبير جـ 2 ص 496 - 497. والمجموع جـ 2 ص 447 - 448.
(¬1) انظر في هذا الفرع المهذب جـ 2 ص 269 وروضة الطالبين جـ 10 ص 95. والمنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ 4 ص 150.
(¬2) انظر ما يتعلق بهذا الفرع في روضة الطالبين جـ 10 ص 75. ومغنى المحتاج جـ 4 ص 140 وكون قتل المرتد الغالب فيه حق الله تعالى لأن المرتد بارتداده قد جنى من جهتين، من جهة الله تعالى، ومن جهة جماعة المسلمين؛ لكن حق الله تعالى هو الغالب والله أعلم.
(¬3) انظر هذا الفرع في التنبيه ص 286 والمهذب جـ 2 ص 22 وروضة الطالبين جـ 9 ص 142.
(¬4) كشرب الخمر والزنا والقذف والسرقة وإِتلاف مال الغير، على تفصيل وخلاف في بعض هذه المذكورات. وانظر ما يسقط الإِكراه أثره في روضة الطالبين جـ 9 ص 142/ 143 وانظر كذلك التبنبيه ص 301/ 303/ 306. والمهذب جـ 2 ص 267/ 272/ 277.
(¬5) لعل في هذا الأسلوب تجاوز لقواعد العربية، إِذ أن الأصل تقدم الفاعل وتأخر المفعول إِلا عند عدم اللبس.
(¬6) الضنى: الضعف قال في القاموس جـ 4 ص 242 الطبعة الأولى: الضائن الضعيف والمسترخي البطن. اهـ وفي لسان العرب جـ 2 ص 553. مادة ضنا: الضني: السقيم الذي قد قال طال مرضه وثبت فيه، يقال: أضناه المرض: أي أثقله. والضني أيضًا المرض ويقال: ضَنِي الرجل، بالكسر يَضْني ضنىَ شديدًا إِذا كان به مرض مخامر وكلما ظن أنه قد برأ نكس.

الصفحة 392