كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)
وحصول الشين (¬1) ونحو ذلك (¬2) وكذا الأعذار (¬3) المجوزة لترك الجمعية والجماعات والجهاد. ومنها إِذا اجتمع عليه قتل قصاص وقتل في الردة يقدم قتل القصاص (¬4). ومنها: رخص السفر كلها من القصر والجمع والفطر وتطويل مدة المسح وغيرها (¬5).
ومنها: لبس الحرير عند الحكة والتداوي بالنجاسات غير الخمر ونحوه. ومنها (¬6): جواز التحلل بإِحصار العدو (¬7) والغريم، وكذا بالمرض على الصحيح (¬8) إِذا شرطه
¬__________
(¬1) قال ابن دريد في جمهرة اللغة: "الشين ضد الزين، يقال: شأنه يشنه شينَا فهو شائن، والمفعول مشين اهـ. من جمهرة اللغة جـ 3 ص 73. الطبعة الأولى. وفي القاموس جـ 2 ص 241.: شأنه يشينه ضد زانه" اهـ وفي لسان العرب جـ 2 ص 397 الشين معروف خلاف الزين، ثم قال نقلًا عن الأزهري "تقول العرب وجه فلان شين أي قبيح، وعند الفراء: أن الشين هو العيب" اهـ.
(¬2) كالخوف على نفسه أو ماله إذا حال بينه وبين المال سبع أو عدو. وانظر الأعذار المبيحة للتيمم مع وجود الماء مفصلة في المجموع جـ 2 ص 422 وما بعدها، والشرح الكبير جـ 2 ص 393 وما بعدها.
(¬3) كالعمى والعرج والمرض. راجع مسائل الأعمى لوحة 94. وقد عدها بعض فقهاء الشافعية فأوصلها أربعين عذرًا. راجعها مفصلة في الأشباه والنظائر للسيوطي ص 439.
(¬4) انظر في هذا الفرع المهذب جـ 1 ص 175. وروضة الطالبين جـ 10 صـ 81.
(¬5) كسقوط الجمعة، وجواز التنفل على الراحلة إِلى غير القبلة والتيمم. راجع الشرح الكبير جـ 4 ص 473/ 474.
(¬6) انظر تفاصيل هذا الفرع في المهذب جـ 1 ص 233 وما بعدها وشرحه جـ 8 ص 293، 308 وما بعدها. والشرح الكبير جـ 8 ص 3/ 19. وما بعدها.
(¬7) نهاية لوحة 122.
(¬8) وهناك وجه آخر وهو أنه لا يجوز التحلل بالمرض وإن شرط. أما إذا لم يشترط الحاج التحلل بالمرض، فلا يجوز أن يتحلل به قولًا واحدًا عند فقهاء الشافعية. راجع تفاصيل هذا الموضوع في المهذب جـ 1 ص 235. وشرحه المجموع جـ 8 ص 310/ 311.
الصفحة 393
434