كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

وكذا الفطر بالمرض في رمضان والجمع بين الصلاتين فيه على وجه اختاره النووي (¬1) إِلى غير ذلك (¬2).
وأما الثالث: وهو ما اختلف فيه ففيه صور منها: إذا مات (¬3) وعليه زكاة ودين آدمي ففيه ثلاثة (¬4) أقوال أصحها نُقدَّم الزكاة لقوله عليه الصلاة والسلام: "فدين الله أحق أن يقض" (¬5) وقال بعض (¬6) الأصحاب الزكاة المتعلقة بالعين تقدم قطعًا، وإِنما الخلاف في الزكاة في الذمة كما إذا بلغت النصاب بعد الحول والإِمكان ثم مات المالك، وكذا الكفارات مع ديون الآدمي (¬7) ومنها: إِذا اجتمع عليه حجة الإِسلام وديون الآدمي بعد موته، وفيها الأقوال (¬8) والأصح كما تقدم وكذا إِذا اجتمع عليه
¬__________
(¬1) انظر المجموع جـ 4 ص 383 وهو اختيار الخطابي من فقهاء الشافعية، أيضًا انظر معالم السنن جـ 1 ص 265، وانظر أيضًا الشرح الكبير جـ 4 ص 481.
(¬2) كصلاة المريض العاجز عن القيام.
(¬3) انظر تفاصيل هذا الفرع في المهذب جـ 1 ص 1785 وشرحه جـ 6 ص 230 وما بعدها.
(¬4) والقولان اللذان سكت المؤلف هنا عن ذكرهما، هما: الأول: - يقدم دين الآدمي، والثاني: - يستويان فيتوزع عليهما بنسبتهما. راجع المصادر السابقة.
(¬5) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصوم باب من مات وعليه صوم عن ابن عباس بسنده موصولًا قال: "جاء رجل إِلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله: إِن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟. قال نعم قال: فدين الله أحق أن يقضى". ومسلم في صحيحه كتاب الصوم رقم 13 باب 27 عن ابن عباس أيضًا بسنده حديث رقم 155. بنفس لفظ البخاري.
(¬6) المراد بهم جماعة من الخراسانيين كما قال النووى في مجموعه جـ 6 ص 232 وانظر أيضًا روضة الطالبين جـ 10 ص 25 والأشباه والنظائر للسيوطي ص 362.
(¬7) راجع المصادر الواردة في هامش رقم (3).
(¬8) يريد الأقوال الواردة في مسألة اجتماع الزكاة ودين الآدمي وذلك لاتفاق المسألتين في أن في كل منهما اجتماع حق الله وحق الآدمي. وانظر ما يتعلق بهذه المسألة في المهذب جـ 1 ص 199. وشرحه جـ 7 ص 110. وانظر هامش (4).

الصفحة 394