كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)
حق سراية العتق مع الديون ففيه الأقوال والمختار تقديم سراة العتق.
ومنها إِذا (¬1) وجد المضطر ميتة وطعام الغير، والأصح أنه يأكل الميتة ومنها: في (¬2) وجوب الحكم بين أهل الذمة إِذا ترافعوا إِلينا (¬3) قولان أصحهما الوجوب وفي محلهما طرق: أحدهما في (¬4) حق الله تعالى، أما حق العباد فيجب قطعًا والأظهر إِنهما في الجميع.
ومنها: (¬5) إِذا أصدقها صيدًا ثم طلقها وهو محرم قبل الدخول، وفرعنا على الأصح أنه يدخل النصف في ملكه قهرًا (¬6) كالإِرث، ففي عود النصف وجهان أصحهما أنه يعود ويزول الملك فيه على الصحيح.
¬__________
(¬1) انظر تفاصيل هذا الفرع في البسيط للغزالي لوحة 20 مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 223 والمجموع شرح المهذب جـ 9 ص 48. وفيه عند فقهاء الشافعية ثلاثة أوجه ما ذكره المؤلف أحدهما، والثاني: يأكل طعام الغير.
والثالث: يتخير بينهما لتقابل الحقين.
(¬2) لفظ "في" فوق السطر، راجع سطر 9 من أعلى صفحة (أ) لوحة 123 وفي الثانية كتب في السطر.
(¬3) انظر هذا الفرع مفصلًا في المهذب جـ 2 ص 256. والتنبيه ص 396. وروضة الطالبين جـ 10 ص 328.
(¬4) في الأصل أحدها والمثبت من الثانية وانظر المهذب جـ 2 ص 256. وروضة الطالبين جـ 10 ص 328. وقواعد العلائي لوحة 112 صفحة (أ) وبالجملة فهي ثلاثة طرق: ذكر المؤلف منها طرقين,.
والثالث: أن محل القولين حقوق العباد، أما حق الله تعالى فيجب الحكم فيه قطعًا والله أعلم.
(¬5) انضر هذا الفرع في روضة الطالبين جـ 7 ص 313/ 314. وقواعد العلائي لوحة 112 صفحة (أ) ومغني المحتاج برقم ص 240.
(¬6) أي أنه يدخل في ملكه دون اختياره كالإِرث.
الصفحة 395
434