كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

ثم بني بعضهم ذلك على الخلاف (¬1) إِن غلَّبنا حق الله تعالى وجب إِرساله وضمن لها قيمة النصف، وإِن غلَّبنا حق العباد لزم نصف الجزاء إِذا تلف عندها والثالث: يتخير بين الأمرين.
واستشكل الرافعي (¬2) هذا البناء وشبه القول بوجوب الإرسال بسراية العتق في المشترك والله أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) في اجتماع حق الله وحق العباد، في حالة ازدحامهما.
(¬2) انظر استشكال الرافعي في روضة الطالبين جـ 7 ص 314. ووجه استشكاله: أن الخلاف في مسألة الازدحام، خلافًا في الازدحام على شيء كالتركة إذا ازدحم فيه دين وزكاة، ونصيب المرأة في هذه المسألة لازدحام فيه.
راجع الروضة الإحالة السابقة.

الصفحة 396