كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

ما يسري (¬1)
فائدة (¬2): فيما يسري من التصرفات إِلى غير محلها وفيه صور: منها أن يُعْتَق من عبده جزء فيسري إِلى سائره ومنها أن يُعْتِق من العبد المشترك نصيبه أو جزء منه فيسرى إِلى الجميع إِن كان موسرًا (¬3). ويسرى (¬4) إِلى الجنين (¬5) ولو أعتق الجنين لم يسر إِلى الأم في الأصح (¬6).
ومنها: إِذا طلق من امرأته جزءً يسري (¬7) الطلاق احتياطًا للأبضاع. ومنها: العفو عن بعض القصاص في النفس يسرى ويسقط القصاص.
ومنها: العفو عن بعض المأخوذ بالشفعة فإِنه يسقطها دفعًا لضرر التبعيض.
ومنها (¬8): إِذا نوى صوم التطوع في أثناء النهار فالأصح أن نيته تنعطف ويثاب
¬__________
(¬1) من هامش المخطوطة.
(¬2) انظر هذه الفائدة بنصها في قواعد العلائي لوحة 112 وقواعد الزركشي لوحة 98 وما بعدها مخطوط بالجامعة رقم 7247.
(¬3) أي أنه يُقوم عليه نصيب شريكه إِذا كان موسرًا، وإِلا فلا يسرى العتق. وانظر تفصيل هذا في المهذب جـ 2 ص 3. وروضة الطالبين جـ 12 ص 110.
(¬4) لعل في التعبير بالسراية تجوزًا؛ لأن السراية إِنما تكون في ذات الشيء، قال في روضة الطالبين جـ 12 ص 111: "وإِنما يُعتَق بالتبعية لا بالسراية؛ لأن السراية إِنما تكون في الأشقاص لا في الأشخاص" اهـ.
(¬5) وقد حكاه الشافعي قولًا واحدًا عن أهل العلم انظر الأم جـ 8 ص 27.
(¬6) انظر الروضة جـ 12 ص 206
(¬7) انظر المهذب جـ 2 ص 80 وروضة الطالبين جـ 8 ص 63.
وقد حكى النووى فيه الإجماع.
(¬8) انظر تفصيل هذا الفرع والذي بعده في المجموع جـ 8 ص 419 وروضة الطالبين جـ 3 ص 227.

الصفحة 397