كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

علي جميع النهار ومنها قال ابن المرزبان (¬1) من أكل بعض الضحية وتصدق ببعضها يثاب على الكل أو على ما تصدق به وجهان (¬2)، قال الرافعي (¬3) ينبغي أن يقال: له ثواب التضحية بالكل والتصدق بالبعض.
ومنها: في الظهار إذا قال أنت علي كظهر أمي بالإِتفاق، فلو قال كيدها ونحو ذلك (¬4) نفذ على المذهب ولو قال يدك علي كظهر أمي، كان كالطلاق.
ومنها: الأسير إذا أمن بعضه سرى إِلى جمعية على وجه وقطعوا بأنه لو قال راجعت يدك أو نصفك لا يصح. والله أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) هو أبو الحسن علي بن أحمد المعروف بابن المرْزُبان الفقيه الشافعي أخذ العلم عن ابن القطان وغيره، كان مشهورًا بالإمامة في المذهب الشافعي، أثنى عليه علماء مذهبه، توفي في رجب سنة ست وستين وثلاثمائة. انظر تهذيب الأسماء واللغات جـ 2 ص 214 وطبقات ابن السبكي الكبرى جـ 2 ص 245 وطبقات الأسنوي جـ 2 ص 378.
(¬2) انظر هذا الفرع عن ابن المرزبان بنصه في المجموع جـ 8 ص 419 وروضة الطالبين جـ 3 ص 227.
(¬3) انظر روضة الطالبين جـ 3 ص 227 وهو ما رجحه النووى في زوائده على الروضة راجع نفس الإحالة.
(¬4) كرِجلها وصدرها وبطنها، وانظر تفصيل هذه المسألة في التنبيه ص 230 والمهذب جـ 2 ص 112 وروضة الطالبين جـ 8 ص 263.

الصفحة 398