كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)
ما يتعدى حكمه إِلى الولد (¬1)
قاعدة (¬2):
ما يتعدى حكمه إِلى الولد الحادث، وما لا يتعدى وما فيه خلاف، الأول: المقطوع به الاستيلاد (¬3) لقوته، فإِذا أتت أم الولد بولد من نكاح أو زنًا كان تبعًا لها يُعْتق بعتقها (¬4). ومثلها إِذا نذر أضحية معينة فأتت بعد ذلك بولد تبعها (¬5) وكذا ولد المغصوبة مضمون مثلها، وكذا ولد الحرة أو الأمة يتبعها في الحرية والرق، إِلا فيما يأتي (¬6).
وأما ما لا يعتدى قطعًا فولد المرهونة بعد الرهن (¬7) وانفصل قبل البيع فإنه لا يتبع الأم في الرهنية، فإن كان حادثًا قبل الرهن ولم ينفصل عند البيع فهو تبع للأم بالاتفاق لأنه كالجزء، وان وجد أحدهما (¬8) دون الآخر، فإني حدث بعد الرهن ولم ينفصل عند البيع أو حدث قبل الرهن وانفصل قبل الحاجة إلى البيع ففيه خلاف مبني على أن الحمل
¬__________
(¬1) من هامش المخطوطة.
(¬2) انظر تفاصيل هذه القاعدة في قواعد العلائي لوحة 113 والأشباه والنظائر للسيوطي ص 268. والقواعد للزركشي لوحة 198. مخطوط بالجامعة رقم 7247.
(¬3) نهاية صفحة "أ" من لوحة.
(¬4) انظر في هذا الموضوع المهذب جـ 2 ص 19 وروضة الطالبين جـ 12 ص 311.
(¬5) انظر في ذلك روضة الطالبين جـ 3 ص 225 والمجموع جـ 8 ص 366 وقد حكا النووى فيه الإِتفاق.
(¬6) يأتي تفصيل ذلك في ص 404/ 3.
(¬7) هكذا في النسختين ولا يخفى ما فيه من عدم تناسق ولعل الأولى إضافة لفظ إِذا (حدث) بعد لفظ المرهونة ليصبح النص: "قوله المرهونة إذا حدث بعد الرهن وانفصل قبل البيع" وانظر النص بعينه في قواعد العلائي لوحة 113 صفحة "أ" وراجع كذلك مصادر القاعدة.
(¬8) يريد حدوثه أو انفصاله.
الصفحة 399
434