كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

هل يعلم أم لا؟. والأصح أنه يعلم.
وأما المختلف فيه ففيه صور منها: إِذا عين شاة عما في ذمته بالنذر فأتت بولد ففيه ثلاثة أوجه: (¬1) أصحها يتبعها كما في ولد المعينة ابتداء. ومنها ولد الأمة المبيعة إِذا أتت به في يد البائع قبل القبض ففيه هذا الخلاف بعينه والصحيح أنه للمشتري وأنه أمانة في يد البائع. نعم لو هلك دون الأم لم يكن للمشتري خيار, لأن العقد لم يرد عليه. ومنها ولد الأمة الذي (¬2) نذر عتقها إِذا حدث بعد النذر وفيه طريقان أظهرهما القطع بالتبعية، والثاني على الخلاف في ولد المدبرة.
ومنها (¬3): ولد المدبرة من نكاح أو زنا وفيه قولان أظهرهما (¬4) أنه يسرى حكمها إِليه حتى لو رجع السيد عن التدبير في أحدهما باللفظ وجوزناه، أو باع أحدهما حيث يجوز التفريق لم يبطل التدبير في حق الآخر. ولو كان الثلث لا يفي إِلا لأحدهما فوجهان أصحهما وبه قال ابن الحداد (¬5) يقرع كعبدين ضاق عنهما الثلث.
¬__________
(¬1) والوجهان الآخران: أحدهما أنه لا يتبعها، بل هو ملك للمضحي، والثاني يتبعها ما دامت حية، فإِن ماتت لم يبق حكم الأضحية في الولد. وما صححه المؤلف هنا هو المذهب عند فقهاء الشافعية. انظر تفاصيل ذلك في روضة الطالبين جـ 3 ص 225. والمجموع جـ 8 ص 366.
(¬2) لعل الأولى "التى" لأنه اسم موصول عائد على مؤنث.
(¬3) راجع في تفصيل هذه التفريعات روضة الطالبين جـ 2 ص 203/ 204 وانظر قواعد العلائي لوحة 113. صفحة (أ).
(¬4) وفيه قول آخر صححه الشيخ أبو إسحاق الشيرازى في التنبيه ص 177. أنه لا يسرى حكمها إليه.
وانظر كذلك الإقناع في الفقه الشافعي للماوردي ص 207 تحقيق خضر محمَّد خضر.
(¬5) هو أحد الوجهين، والثاني: يقسم العتق عليهما لئلا تخرج القرعة على الولد فيعتق ويرق الأصل. انظر الروضة الإحالة السابقة.

الصفحة 400