كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)
ومنها, ولد المكاتبة الحادث بعد الكتابة من أجنبي وفيه قولان أظهرهما يتبعها.
ومنها: (المعلق) (¬1) عتقها بصفة هل يتبعها ولدها؟. فيه قولان ورتبهما الصيدلاني على ولد المدبرة، وقال المنع هنا أظهر، وكذا قال القفال (¬2) وغيره لأن المدبرة تشبه المستولدة في العتق بالموت.
قال الرافعي (¬3): الأظهر أنه لا فرق وخالفه النووى (¬4) فصحح قول المنع. ثم معنى التبعية عند الجمهور أنه إِذا عتقت الأم عتق معها ولا أثر لوجود الصفة فيه. وقال أبو محمَّد (¬5) يتعلق عتقه بالصفة حتى تعتق الأم بوجودها.
ومنها: إِذا قال لأمته أنت حرة بعد موتي بسنة مثلًا، فلو أتت بولد، إِن كان قبل موت السيد ففيه القولان في التبعية، وإن كان بعد موت السيد وقبل مضي المدة فقد نص الشافعي أنه يتبعها, وللأصحاب في ذلك طريقان: إحداهما القطع بذلك، والثانية: - أنها على القولين كما قبل الموت. ومنها: ولد الموصى بها وفيه طريقان أظهرهما القطع بعدم التبعية وقيل بطرد القولين.
¬__________
(¬1) في الأصل "العلق" والمثبت من الثانية وانظر النص بعينه في قواعد العلائي لوحة 113 صفحة (ب) وانظر روضة الطالبين جـ 12 ص 203/ 204.
(¬2) هو شيخ المراوزة أبو بكر عبد الله بن أحمد المعروف بالقفال المروزي ويعرف بالقفال الصغير من كبار فقهاء الشافعية في عصره ولد سنة 327، كان في بداية حياته يشتغل بصناعة الأقفال ثم انصرف للعلم، أثنى عليه العلماء؛ له مصنفات في الفقه الشافعي انظر ترجمته في وفيات الأعيان جـ 2 ص 249 وشذرات الذهب جـ 3 ص 207 وطبقات ابن هداية الله ص 134.
(¬3) انظر قوله هذا في روضة الطالبين. جـ 12 ص 203.
(¬4) المصدر السابق.
(¬5) انظر قوله في روضة الطالبين جـ 12 ص 204 وقواعد العلائي لوحة 113 صفحة ب.
الصفحة 401
434