كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)
ومنها: ولد العارية (¬1) والمأخوذة بالمسوم هل يضمن؟. وفيه وجهان أصحهما لا يضمن.
ومنها ولد البهيمة الموقوفة وفيه وجهان أصحهما يملكه الموقوف عليه. وأما الجارية الموقوفة إِذا أتت بولد من أجنبي فهو رقيق. وهل (هو) (¬2) ملك للموقوف عليه. أم طلق؟. فيه الوجهان، في نتاج البهيمة. ومنها: ولد الوديعة الحادث في يد المودعَ وفيه وجهان أحدهما أنه وديعة كالأم، والثاني أنه أمانة كالثوب تلقيه الريح يجب رده في الحال حتى لو لم يرده كان ضامنًا له (¬3) قاله الإِمام والبغوي. وبنى القاضي حسين الوجهين على الخلاف في أن الوديعة عقد برأسه أم إِذن مجرد؟ وتبعه الإِمام وغيره (¬4) لكنهم اختلفوا في كيفية البناء، ويأتي في محله (¬5) والله أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) انظر تفاصيل هذا الفرع في الشرح الكبير جـ 11 ص 218. وروضة الطالبين جـ 4 ص 431 وقواعد العلائي لوحة 113. صفحة (ب)
(¬2) أثبتها لما يقتضيه السياق، وانظر النص بعينه في قواعد العلائي الإحالة السابقة.
(¬3) نهاية لوحة 123.
(¬4) كالرافعي والنووى راجع روضة الطالبين جـ 6 ص 326.
(¬5) راجع ص 176/ 4 من هذا الكتاب.
الصفحة 402
434