كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

ما يعتبر بالأبوين (¬1)
قاعدة (¬2) فيما يعتبر بالأبوين أو بأحدهما معينًا، أو غير متعين وفيه أقسام، الأول: ما يعتبربهما وفيه صور:
(منها) (¬3) حل الأكل فلابد فيه من كون الأبوين مأكولين ومنها الزكاة فلا تجب في المتولد من الماشية والظباء ومنها ما يجزئ في الأضحية كذلك. ومنها: ما يجزئ في جزاء الصيد كذلك. ومنها: استحقاق سهم الغنيمة، فلا يسهم للبغل المتولد من الفرس والحمار، ومنها حل المناكحة وفيه قولان أظهرهما يعتبر بهما، والثاني بالأب كالمتولد من كتابي ووثنية (¬4) ومنها حل الذبيحة (¬5) وفيه القولان والأظهر الاعتبار بهما. (الثاني ما يعتبر بالأب فقط) (¬6).
¬__________
(¬1) من هامش المخطوطة.
(¬2) انظر هذه القاعدة وما يتعلق بها مفصلًا في قواعد العلائي لوحة 114 وما بعدها والأشباه والنظائر للسيوطي ص 267/ 268. وقواعد الزركشي لوحة 197. وما بعدها مخطوط بالجامعة رقم 7247.
(¬3) ما بين القوسين أثبته من قواعد العلائي لوحة 114.
(¬4) فيجوز نكاح المتولدة من كتابي ووثنية على القول الضعيف عند فقهاء الشافعية أن الاعتبار بالأب، أما على القول الراجح عندهم، وهو الاعتبار بالأبوين فلا يجوز. راجع تفاصيل ذلك في روضة الطالبين جـ 7 ص 148.
(¬5) أبي حل ذبيحة التولد بين الكتابي والوثني، وفيها القولان في حل مناكحته وانظر في تفصيل هذا الفرع روضة الطالبين جـ 3 ص 237. والمجموع جـ 9 ص 75. وحكم هذين الفرعين عند فقهاء الشافعية واحد. لأنهما متلازمان لا يفترقان إِلا في الأمة الكتابية فإِنها تحل ذبيحتها ولا يحل نكاحها.
(¬6) ما بين القوسين أثبته من هامش المخطوطة مشار إِليه بسهم في الصلب. راجع لوحة 124 صفحة (أ) وفي الثانية مثبت في صلبها (124 ب) وانظر تفصيل هذا الموضوع في قواعد العلائي لوحة 114. والأشباه والنظائر للسبوطي ص 267/ 268.

الصفحة 403