كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)
(وفيه صور) (¬1) منها النسب، ومنها: استحقاق سهم ذوي القربى وهو من توابع النسب، ومنها: الكفاءة وهو كذلك أيضًا. ومنها: مهر المثل يعتبر بنساء عصبة الأب وأقاربه.
ومنها: الولاء فإِنه يكون على الولد لموالي الأب (¬2).
ومنها: قدر الدية إِذا كان متولدًا بين وثني ومجوسي وقال القاضي حسين يعتبر قدرها بالأب (¬3) ومنها قدر الجزية إِذا كان أبوه من قوم له جزية وأمه من قوم لهم جزية أخرى فالمعتبر جزية أبيه.
ومنها قدر الغرة الواجبة في الجنين على قول مخرج اختاره القاضي حسين والأصح ما يأتى (¬4).
الثالث: ما (¬5) يعتبر بألأم فقط وهو شيئان: أحدهما الحرية قطعًا فمتى كانت حرة كان ولدها حرًا، والثاني الرق إِلا في صور منها: إِذا كانت مملوكة للواطء وهو حر فولده حر قطعًا.
ومنها: الأمة إِذا وطأها حر بالشبهة وهو يظنها زوجته الحرة فولده حر قطعًا. ومنها: إِذا وطء الأب جارية الابن فالولد حر، وإن لم تصر أم ولد، ولم يقدر دخولها في ملكه قبل العلوق.
¬__________
(¬1) أثبتها لما يقتضيه سياق النص. وانظر المنتقى بعينه في قواعد العلائي لوحة 114 صفحة (أ).
(¬2) انظر في ذلك المهذب جـ 2 ص 52. وروضة الطالبين جـ 12 ص 170.
(¬3) يمكن الاستغناء عن هذه الجملة من قوله وقال القاضي إلى قوله "بالأب" لأنه يتحدث في الأشياء التي تعتبر بالأب فقط.
(¬4) راجع ص 405/ 3 من هذا الكتاب.
(¬5) انظر هذا القسم وما يتعلق به بنصه في قواعد العلائي لوحة 114 وانظر كذلك الأشباه والنظائر للسيوطي ص 268.
الصفحة 404
434