كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)
ومنها: إِذا نكح مسلم حربية ثم غلب المسلمون على ديارهم واسترقت بالأسر بعد ما حملت منه فإِنَّ ولدها لا يتبعها في الرق وإن كان مجتبا (¬1)؛ لأنّه مسلم في الحكم وهي نادرة (¬2).
الرابع: (¬3) ما يعتبر بأحدهما غير معين وفيه صور منها الإِسلام (فيلحق) (¬4) بمن كان منهما مسلما. ومنها تحريم الأكل، فلا يؤكل ما كان أحد أبويه غير مأكول، ومنها: النجاسة فما تولد من كلب أو خنزير وحيوان طاهر له حكم الكلب والخنزير.
ومنها: وجوب الجزاء في الصيد وتحريم التعرض له إِذا كان أحد أبويه مأكولًا سواء تولد من وحشي وإِنسي كالحمار والمتولد بين أهلي ووحشي، أو تولد من وحشيين كالسمع (¬5) المتولد من بين الذئب والضبع، والمأخذ في ذلك تغليظ جانب التحريم.
ومنها (¬6): في ضرب الجزية إِذا كان متولدًا من بين من (¬7) يقربها ومن (¬8) لا يقربها وفيه طريقان، أحدهما القطع بتقريرهما والثانية قولان كمناكحته وحل
¬__________
(¬1) يريد أن هذه المسألة نادرة الوقوع.
(¬2) بمراجعة النسختين لم يظهر لي غير ذلك.
(¬3) انظر هذا القسم وما يتعلق به في قواعد العلائي لوحة 114 صفحة (ب) والأشباه والنظائر للسيوطي ص 269 وقواعد الزركشي لوحة 198.
(¬4) في النسختين "فليلحق" ولعل الأولى ما أثبت وانظر النص بعينه في قواعد العلائي الإِحالة السابقة.
(¬5) قال في لسان العرب جـ 2 ص 204 مادة سمع: السمع سبع مركب وهو ولد الذئب من الضبع اهـ.
(¬6) انظر تفصيل هذا الفرع في روضة الطالبين جـ 10 ص 306.
(¬7) كأهل الكتاب من اليهود والنصارى.
(¬8) كأهل الأوثان من غير المجوس.
الصفحة 405
434