كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)
ذبيحته (¬1) ومنها (¬2) قدر الدية وقيمة الغرة في الجنين والصحيح المنصوص أن المتبع منهما أغلظهما قدرًا، فإن (¬3) الضمان يغلب فيه جانب التغليظ كما إذا كان أحد الأبوين مسلمًا. ولو كان أحد أبويه ذميًا والآخر (¬4) وثنيًا لا أمان له فعلى الصحيح يجب فيه ما يجب فيمن أبواه ذميان والله أعلم.
قال المحاملى (¬5): يترتب على النسب اثنا عشر حكمًا أحدها: توريث المال، والثاني توريث الولاء، الثالث تحريم الوصية له، الرابع تحمل الدية، الخادم ولاية التزويج السادس ولاية غسل الميت، السابع ولاية الصلاة عليه، الثامن ولاية الحضانة، التاسع ولاية المال، العاشر ترك (¬6) الحد، الحادى عشر سقوط القصاص، الثاني عشر تغليظ الدية.
قلت: وبقيت أحكام أخر وهي إِرث القصاص، وإِرث الحقوق كالخيار والشفعة ونحوهما والتبعية في الإِسلام والكفر، ووجوب النفقة والإِعفاف وترتب العتق على الملك وعدم قبول الشهادة من أحدهما للآخر في الفروع للأصول وكذا الحكم له، واعتبار مهر المثل، وعدم إِجزاء الزكاة إذا دفعت إلى من تلزمه نفقته منهم، ووجوب الحج على المعضوب، إذا وجد ولدًا يحج عنه، والبيع للابن من نفسه. وتحريم موطؤة أحدهما
¬__________
(¬1) راجع ص 403/ 3 من هذا الكتاب.
(¬2) راجع تفاصيل هذا الفرع في روضة الطالبين جـ 9 ص 330.
(¬3) لعل الأولى "لأن" لأن الجملة تعليلية واللام أصرح وأولى من الفاء في التعليل والله أعلم.
(¬4) نهاية صفحة (أ) من لوحة 124.
(¬5) هو أحمد بن محمَّد الضبي سبقت ترجمته. وانظر قوله هذا بنصه في اللباب في الفقه الشافعي لوحة 58 (ب) ولوحة 59 (أ) مخطوط بمكتبة أيا صوفيا رقم 1378.
(¬6) هكذا في النسختين والذي في اللباب الإحالة السابقة: "طلب" بدل لفظة ترك ونصه: "العاشر طلب الحد وهكذا النص بلفظ "طلب" في قواعد العلائي لوحة 115 صفحة (أ) وقواعد الزركشي لوحة 198، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 267.
الصفحة 406
434