كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

على الآخر وثبوت المحرمية واعتبار الكفاءة. والله أعلم.
قماعدة (¬1) الأصل استواء الأب والجد في الأحكام كما في ولاية المال والميراث (¬2) ووجوب النفقة وولاية التزويج بالأجبار وإِعفافه وعتقه بالملك وبيعه مال الطفل من نفسه وبالعكس.
وخرج عن ذلك صور اتفق عليها، وأخرى جرى فيها خلاف.
منها (¬3): أن الأم تأخذ ثلث ما بقي بعد نصيب أحد الزوجين إذا لم يكن معها إلا الأب، وليس ذلك للجد بل لها الثلث كاملًا معه (¬4).
ومنها: أن الأب يجمع بين الفرض والتعصيب إِذا كان معه بنت أو بنت ابن، وفي الجد وجهان أحدهما (¬5) لا يقال له ذلك وهو نزاع لفظي (¬6).
¬__________
(¬1) انظر هذه القاعدة مفصلة بنصها في قواعد العلائي لوحة 115 وما بعدها. والأشباه والنظائر للسيوطي ص 263 - 266 والأشباه والنظائر لابن الملقن لوحة 104 وما بعدها.
(¬2) انظر ما يستوى فيه الأب والجد في الميراث وما يفترقان فيه في روضة الطالبين جـ 6 ص 12. والمنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ 3 ص 15. وانظر كذلك المهذب جـ 2 ص 27، والتنبيه ص 184/ 185.
(¬3) الضمير راجع على الصور التي يختلف فيها الأب والجد سواء كانت متفقا عليها أو مختلفًا فيها.
(¬4) هذه الصورة متفق عليها بين فقهاء الشافعية، راجع الإقناع للماوردى ص 126.
(¬5) وهو الضعيف عند فقهاء الشافعية، انظر مغني المحتاج جـ 3 ص 15. وروضة الطالبين جـ 6 ص 12 والوجه الثاني: أنه يجمع بين الفرض والتعصيب كالأب تمامًا.
(¬6) من حيث هو آيل إِلى أن الجد يجمع ما تبقى بعد البنت أو بنت الابن كالأب سواء قلنا عن طريق الفرض والتعصيب كالأب، أم قلنا عن طريق التعصيب فقط.

الصفحة 407