كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)
على الآخر وثبوت المحرمية واعتبار الكفاءة. والله أعلم.
قماعدة (¬1) الأصل استواء الأب والجد في الأحكام كما في ولاية المال والميراث (¬2) ووجوب النفقة وولاية التزويج بالأجبار وإِعفافه وعتقه بالملك وبيعه مال الطفل من نفسه وبالعكس.
وخرج عن ذلك صور اتفق عليها، وأخرى جرى فيها خلاف.
منها (¬3): أن الأم تأخذ ثلث ما بقي بعد نصيب أحد الزوجين إذا لم يكن معها إلا الأب، وليس ذلك للجد بل لها الثلث كاملًا معه (¬4).
ومنها: أن الأب يجمع بين الفرض والتعصيب إِذا كان معه بنت أو بنت ابن، وفي الجد وجهان أحدهما (¬5) لا يقال له ذلك وهو نزاع لفظي (¬6).
¬__________
(¬1) انظر هذه القاعدة مفصلة بنصها في قواعد العلائي لوحة 115 وما بعدها. والأشباه والنظائر للسيوطي ص 263 - 266 والأشباه والنظائر لابن الملقن لوحة 104 وما بعدها.
(¬2) انظر ما يستوى فيه الأب والجد في الميراث وما يفترقان فيه في روضة الطالبين جـ 6 ص 12. والمنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ 3 ص 15. وانظر كذلك المهذب جـ 2 ص 27، والتنبيه ص 184/ 185.
(¬3) الضمير راجع على الصور التي يختلف فيها الأب والجد سواء كانت متفقا عليها أو مختلفًا فيها.
(¬4) هذه الصورة متفق عليها بين فقهاء الشافعية، راجع الإقناع للماوردى ص 126.
(¬5) وهو الضعيف عند فقهاء الشافعية، انظر مغني المحتاج جـ 3 ص 15. وروضة الطالبين جـ 6 ص 12 والوجه الثاني: أنه يجمع بين الفرض والتعصيب كالأب تمامًا.
(¬6) من حيث هو آيل إِلى أن الجد يجمع ما تبقى بعد البنت أو بنت الابن كالأب سواء قلنا عن طريق الفرض والتعصيب كالأب، أم قلنا عن طريق التعصيب فقط.
الصفحة 407
434