كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

ومنها: أن الأب يحجب الأخوة والجد يشاركهم على الصحيح المنصوص (¬1) واختار ابن سريح وابن (¬2) وجماعة (¬3) أنه يحجبهم.
ومنها: قال الغزالي إِن الأب يحجب أم نفسه والجد لا يحجبها. وفيه نظر (¬4) لأن الجد يحجب أم نفسه أيضًا كالأب. ونظير ميراث الجد مع الجدة إِرث الأم مع الأب فهو اتفاق لا افتراق. ومنها: أن (¬5) الأب يرجع في هبة ولده وكذا الأم (¬6)، وفي الجد
¬__________
(¬1) انظر الأم جـ 4 ص 18 ومختصر المزني ص 139 وهو الصحيح عند فقهاء الشافعية راجع الروضة جـ 6 ص 23. والمهذب جـ 2 ص 31. والوجيز جـ 1 ص 261.
(¬2) هكذا في النسختين وقد سقط المضاف إِليه سهوًا من المؤلف، وهو لفظ "اللبان" انظر النص بعينه في قواعد العلائي لوحة 115 صفحة (ب) وانظر أيضًا روضة الطالبين جـ 6 ص 23 وحاشية الباجورى على شرح الشنشوري على متن الرحبية ص 124 مع الشرح المذكور وحاشية خاتمة المحققين عليه أيضًا ص 98 للدمياطي الشافعي والعذب الفائض شرح عمدة الفارض جـ 1 ص 105/ 106.
(¬3) منهم أبو منصور البغداى ومحمد بن نصر المروزى فقهاء الشافعية. راجع المصادر السابقة.
(¬4) يمكن التوفيق بين ما ذهب إِليه الغزالي هنا وما ذهب إِليه المؤلف بقوله "فيه نظر" من جهة أن كلًا منهما راعى جهة في إِيراده، فالغزالي راعى أم الأب ذاتها، والمؤلف راعى اتفاق الأب والجد في أن كلًا منهما يحجب أم نفسه. فراعى أم الجد وأم الأب؛ لكن الصورة مفروضة في أم الأب، لا في كل منهما. وعليه فافترقا. وهو فرق معتبر عند ففهاء الشافعية بل أن السيوطي عده من الفروق المتفق عليها عندهم. راجع روضة الطالبين جـ 6 ص 12. والمنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ 3 ص 15 والأشباه والنظائر للسيوطي ص 266.
(¬5) انظر هذا الفرع مفصلًا في روضة الطالبين جـ 5 ص 379. والمنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ 2 ص 401 - 402.
(¬6) هذا على طريقة في الفقه الشافعي وهناك طريقة أخرى وهي إِلحاق الأم بالجد في إِجراء الخلاف. راجع مصادر المسألة.

الصفحة 408