كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)
خلاف والأصح ثبوته ومنها: يسقط القود عن الأب وفي الجد والجدة خلاف. والمذهب السقوط ومنهما: تبعية السابي ممتنعة إِذا كان مع المسبي أبوه والمذهب أن الجد كذلك ومنها (¬1) التفريق بين الوالدة وولدها حيث يحرم، ويجري في الجدة عند عدم الأم قطعًا ومع وجود الأم لا (¬2) على الأصح. وحكي الماوردى في التفريق بين الولد والأجداد والجدات ثلاثة أوجه ثالثها: يحرم ذلك في الجدات دون الأجداد لأنهن أشد حزنًا.
ومنها: أنّ الولد يتبع جده أو جدته في الإِسلام إِذا كان الواسطة ميتًا كالأبوين وكذا إِن كان حيًا في الأصح.
ومنها: إِذا أسلم الكافر قبل الاستيلاء أحرز ماله وأولاده الصغار عن النبي، وكذا الجد على الصحيح. وقال القفال الوجهان إِذا كان الأب ميتًا، فإِن كان حيًا لم يحرز (¬3) قطعًا. وعكس آخرون.
قال الروياني وهو الصحيح عند الأصحاب. ومنها ما (¬4) يشترط فيه رضي الوالدين أو أحدهما من الغزو إذا لم يكن فرض عين والسفر للجهاد (¬5) وما في معناه
¬__________
(¬1) انظر هذا الفرع مفصلًا في الشرح الكبير جـ 8 ص 227 والمجموع جـ 9 ص 361.
(¬2) أي أما مع وجود الأم فلا يجرى على الأصح، ومفهوم ذلك أنه يجري في الجدة مع وجود الأم على غير الصحيح عند فقهاء الشافعية وهو وجه ضعيف عندهم، وانظر ذلك في قواعد العلائي لوحة 115 صفحة (ب) والأشباه والنظائر للسيوطي ص 264. وراجع المصدرين السابقين في هامش 1.
(¬3) الفاعل ضمير مستتر عائد على الجد.
(¬4) انظر هذا الفرع وما يتعلق به مفصلًا في روضة الطالبين جـ 10 ص 211. والمهذب جـ 2 ص 229. وانظر قواعد العلائي لوحة 116. صفحة (أ).
(¬5) نهاية لوحة 124.
الصفحة 409
434