كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

هل الجد والجدة كالأبوين؟. وجهان أصحهما نعم (¬1) وبه جزم الماوردي والشيخ أبو إسحاق (¬2) والبغوي.
وفي وجوب استئذان الجدين عند وجود الأبوين وجهان الصحيح (¬3) الوجوب، لأن شفقة الجدين لا تنقص مع وجود الواسطة. ثم هل ذلك مختص بالحر (¬4) دون الرقيق؟. وجهان يجريان في جميع الأصول. والله أعلم.
ثم الأسفار الملحقة بسفر الجهاد في اشتراط رضي الآباء أنواع: منها (¬5) حج الفرض عند الاستطاعة في وجه لهما منعه؛ لأنه ليس على الفور.
والصحيح ليس لهما منعه، وجزم الرافعي والنووي بالمنع (¬6) في حج التطوع، وفي
¬__________
(¬1) وهو الصحيح عند الرافعي والنووى كذلك راجع الروضة جـ 1 ص 211.
(¬2) وانظر المهذب جـ 2 ص 229.
(¬3) انظر المهذب جـ 2 ص 229 وروضة الطالبين جـ 1 ص 211 والثاني: أنه لا يجب أن بستأذنهما مع وجود الأبوين.
(¬4) المراد: أن استئذان الأبوين في الجهاد هل يختص بالأبوين الحرمين أو يشمل المملوكين؟.
وجهان: أصحهما عند جمهور ففهاء الشافعية أنه لا يختص بالأبوين الحرمين بل يشمل المملوكين، والثانى: أن الاستئذان خاص بالأبوين الحرين ولا يشمل المملوكين. بل يجوز للابن أن يجاهد من غير إذنهما ويجرى هذا الخلاف في جميع الأصول.
راجع ذلك مفصلًا في روضة الطالبين جـ 10 ص 211/ 212. والمهذب جـ 2 ص 229.
ومغني المحتاج على شرح المنهاج جـ 4 ص 217/ 218.
أما إذا كان الولد هو الرقيق فالإِذن المعتبر لسيده لا لوالديه. راجع المصادر السابقة.
(¬5) انظر تفصيل هذا الفرع في الشرح الكبير جـ 8 ص 42. والمجموع جـ 8 ص 348. وكفاية النبيه جـ 13 لوحة 210 والمنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ 4 ص 208.
(¬6) انظر الشرح الكبير جـ 8 ص 42. والمجموع جـ 8 ص 348. وقد نقل الرافعي في شرحه الكبير نفس الإحالة السابقة عن ابن كج وجهًا أنه ليس لهما منعه من حج التطوع وقد ضعفه، راجع الإحالة السابقة.

الصفحة 410