كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

تعليق البندنيجي (¬1) في ذلك قولان قاله ابن الرفعة (¬2).
ومنها: السفر (¬3) لطلب العلم، أطلق العراقيون أن الاستئذان مستحب وقال الماوردي (¬4): إِن كان الأصل تلزمه نفقته فله المنع إِلا إِن يوكل في الإنفاق من ماله الخاص وإِلا فلا.
وقال المراوزة (¬5): إِن كان لطلب ما هو متعين عليه فله الخروج بلا إِذن وليس لهما منعه، وإن كان لطلب ما هو فرض كفاية كدرجة الفتوي وفي الناحية مستقل بها فوجهان والأصح أنه ليس لهما المنع. لكن لم يكن هناك مستقل بالفتوى ولم يخرج للطلب غيره فلا يحتاج إِلى إِذن وليس لهما منعه؛ لأنه يدفع الحرج عن نفسه وعن غيره بذلك، فإِن خرج معه جماعة يطلبون فوجهان والأصح أنه لا يحتاج إِلى الإِذن إِذ الخارجون معه قد لا يظفرون بالمقصود، وقيد بعضهم ذلك بأن لا يمكنه التعلم في البلد.
¬__________
(¬1) البندنيجي هذا هو أبو علي الحسن بن عبد الله صاحب الشيخ أبي حامد وله تعليقة عنه. راجع طبقات ابن السبكي جـ 3 ص 133.
(¬2) انظر كفاية النبيه جـ 13 لوحة 210 صفحة (ب) ونصه: "فرع: سفر غير الجهاد هل يلتحق به في وجوب استئذان الأبوين أم لا؟. قال الأصحاب: إِن كان لأجل حج الفرض وقد استطاعته فلا، وادعى الإمام نفي خلافه .. إلى أن قال: وفي حج التطوع قولان رأيتهما فيما وقفت عليه من تعليق البندنيجي ... " اهـ.
(¬3) انظر هذا الفرع مفصلاً في كفاية ابن الرفعة جـ 13 لرحة 210 صفحة (ب) وروضة الطالبين جـ 10 ص 211. والمجموع جـ 8 ص 351/ 352. والوجيز جـ 2 ص 187 ومغني المحتاج جـ 4 ص 218. وقواعد العلائي لوحة 116.
(¬4) قاله في الحاوى كما صرح به ابن الرفعة في كفاية النبيه الإِحالة السابقة في هامش (2).
(¬5) انظر قول المراوزة هنا في الوجيز جـ 2 ص 187. وانظر روضة الطالبين جـ 10 ص 211 والمراوزة هم الخراسانيون وهم جماعة يمثلون طريقة في الفقه الشافعي.

الصفحة 411