كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)
قال الرافعي (¬1): ويجوز أن لا يشترط ذلك ويكتفي بأن يتوقع في السفر زيادة فراغ أو إِرشاد أستاذ كما أنه لا يتقيد الحكم في سفر التجارة بأن لا يتمكن منها في البلد واكتفي بأن يتوقع زيادة ربح أو رواج.
ومنها (¬2): سفر التجارة فإن كان قصيرًا فلا منع بحال، وإن كان طويلًا فإِن كان فيه خوف ظاهر كركوب بحر أو بادية مخطرة (¬3) وجب الاستئذان على الصحيح ولهما المنع، وإن كان الأمن غالبًا فالأصح أنه لا منع ولا يجب الاستئذان وطرد القاضي حسين ذلك في سائر الأسفار المباحة. والله أعلم.
فائدة (¬4): أولاد الإخوة بمنزلة آبائهم إِلا في ثمان مسائل: ذكر الرافعي (¬5) منها أربعة (¬6) أحدها (¬7): ولد الأخوة للأم لا يرثون بخلاف آبائهم.
الثانية يحجب الأخوان الأم من الثلث إِلى السدس وليس ذلك لأولادهما.
الثالثة: يشارك الأخوان من الأبوين الأخوة من الأم في المشتركة (¬8) ولا يشاركهم
¬__________
(¬1) انظر قوله هذا بنصه في روضة الطالبين جـ 10 ص 211.
(¬2) انظر هذا الفرع مفصلًا في روضة الطالبين جـ 10 ص 212. ومغني المحتاج جـ 4 ص 218. وتحفة الحبيب جـ 4 ص 214.
(¬3) أي ذات خطر، راجع معنى "مخطرة" بتوسع في اللسان جـ 1 ص 857. مادة "خطر".
(¬4) انظر تفاصيل هذه الفائدة في روضة الطالبين جـ 6 ص 17. وقواعد العلائي لوحة 116 صفحة (ب).
(¬5) راجع ذلك في روضة الطالبين الإحالة السابقة.
(¬6) و (¬7) لعل الأولى "أربعًا", و "إِحداهما" نظرا لأن المعدود مؤنثًا.
(¬8) بفتح الراء المهملة مشددة وبكسرها والفتح أشهر، ويقال لها أيضًا المشتركة وهي: أن يجتمع شقيق أو أكثر ذكرًا كان أو أثنى أو مجتمعون وأولاد أم اثنان فأكثر وفي المسألة زوج وجدة أو أم. راجع في المشركة وما يتعلق بها من أحكام العذب الفائض جـ 1 ص 101 الطبعة الأولى =
الصفحة 412
434