كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

أولاد الإِخوة من الأبوين.
الرابعة: الإِخوة للأبوين أو للأب يقاسمون الجد وليس ذلك لأولادهم بل يحجبهم اجد.
الخامسة: الأخ يعصب أخته وبن الأخ لا يعصب أخته لأنها من ذوات الأرحام.
السادسة (¬1) الأخ للأبوين يحجب الأخ لأب، وابن الأخ للأبوين لا يحجبه بل يحجب ابنه.
السابعة: الأخ للأب يحجب أولاد الشقيق وابنه لا يحجبهم بل هم أولى منه. الثامنة الإِخوة يعصبون أخواتهم وأولادهم لا يعصبون عماتهم (¬2) إِذا كن عصبات كبنتين وأخت لأبوين وابن أخ، فإِنه لا يرث مع عمته حينئذ شيئًا بل تتقدم عليه والله أعلم.
* * *
¬__________
= وشرح الشنشورى وعليه حاشية الباجورى ص 120 طبع عام 1308 هـ. وحاشية الدمياطي على الشرح المذكور ص 99 - 100 طبع عام 1293 هـ. بمصر.
(¬1) انظر زوائد روضة الطالبين جـ 6 ص 17.
(¬2) نهاية صفحة (أ) من لوحة 125.

الصفحة 413