كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

إِقامة الشارع شيئًا مقام شيء (¬1)
قاعدة (¬2): ما أقامه الشارع مقام شيء لا يلزم إعطاؤه حكمه من كل وجه كالتيمم لا يرفع الحدث كالوضوء، والمسح على الخف ينتهي حكمه بانقضاء المدة بخلاف الوضوء، وقد يقوم مقامه من كل وجه إما إِتفاقًا كخصال الكفارة وصيام المتمتع بدل الهدى، وقد يكون فيه خلاف وذلك في صور.
منها: إِشارة الأخرس بالطلاق وغيره كالنطق، فلو أشار في الصلاة بالطلاق أو البيع نفذ ولم تبطل على الصحيح.
ومنها: إذا قال للصغيرة التي لم تحض أنت طالق في كل قرء طلقة فالأصح أنه لا أقراء لها بناء على الأصح أن القراء طهر محتوش بدمين فلا تطلق حتى تحيض ثم تطهر. وفي وجه أن الأشهر كالأقراء كما في العدة ومنها وقت العصر والعشاء جعله الشارع وقتًا للظهر والمغرب في حق أرباب الأعذار رفقًا بهم، وعدو ذلك إلى إِدراك الظهر والمغرب بما تدرك به العصر والعشاء إقامة له مقام ذلك.
* * *
¬__________
(¬1) من هامش المخطوطة.
(¬2) انظر هذه القاعدة مفصلة في الأشباه والنظائر لابن الوكيل 50 وقواعد العلائي لوحة 117. وقواعد الزركشي جـ 1 ص 223.

الصفحة 414