كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)
البدل مع مبدله (¬1)
واعلم أن البدل (¬2) مع مبدله تارة يتعين الابتداء بالمبدل، وتارة يتعين الابتداء بالبدل وتارة يجمع بينهما وتارة يتخير بينهما. القسم الأول: كالتيمم مع الوضوء وخصال الكفارة وأبدال الواجب في الزكاة مع الجيران وغير ذلك. والثاني: كصلاة الجمعة (¬3) إذا قيل أنها بدل عن الظهر وقال به جماعة من الأصحاب؛ لكن الراجح خلافه.
الثالث: واجد بعض الماء أو مستعمله في بعض الأعضاء لأجل جراحة مع التيمم إِذا قيل بأن الأعضاء في طهارته كعضو واحد.
الرابع: مسح (¬4) الخف مع غسل الرجلين، وماء الاستنجاء مع الأحجار يجوز أن يكون من الثالث (¬5)، وأن يكون من الرابع (¬6) والأظهر (¬7) أن الأحجار ليست بدلًا عن الماء بل كل منها أصل وهو مخير بينهما.
¬__________
(¬1) من هامش المخطوطة.
(¬2) انظر تفاصيل هذا الموضع في قواعد العلائي لوحة 117 صفحة أ، والمنثور في قواعد الزركشي جـ 1 ص 223. وما بعدها الطبعة الأولى.
(¬3) انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ 4 ص 573 والمجموع جـ 4 ص 153 وسيأتي تفصيله عند المؤلف.
(¬4) سبق كلام المؤلف على هذا الفرع والتعلبق عليه في صفحة (18).
(¬5) فيكون من القسم الذي يجمع بينهما.
(¬6) فيتخير بينهما.
(¬7) وهو قول فقهاء الشافعية عامة لكن بشرط أن لا يجاوز البول أو الغائط الموضوع المعتاد وهناك شروط أخرى أيضًا في حالة الاقتصار على الأحجار. راجع نفاصيل هذا الفرع في الشرح الكبير جـ 1 ص 519 - 521 والمجموع جـ 2 ص 98 - 100 وانظر كذلك إقناع الماوردى ص 25 والتنبيه صفحة 7.
الصفحة 415
434