كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

واعلم (¬1) أنما علق على (¬2) جواز البدل فيه على فقدان المبدل، فإِذا فقدا هل يجب عليه تحصيل المبدل كما لو وجدا؟. أو يتخير؟. لأنه إذا حصل البدل صار واجدًا له دون المبدل فيه خلاف في صور: منها لو لم (¬3) يكن في إِبله بنت مخاض (¬4) عدل إلى ابن لبون (¬5) بالنص (¬6) إذا كان عنده، فإِن فقده فوجهان: أصحهما أنه مخبر ومنها (¬7)
¬__________
(¬1) انظر تفاصيل هذا الموضوع في قواعد العلائي لوحة 117 وقواعد الزركشي جـ 1 ص 225، الطبعة الأولى بالكويت. وقواعد ابن الملقن لوحة 44 مصور فلم بجامعة الإمام رقم 6609.
(¬2) لعل حذف "على" هنا أولى؛ لأن بقاءها يخل بالمعنى، وانظر النص في المصادر السابقة في هامش (1).
(¬3) انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ 5 ص 349. والمجموع جـ 5 ص 401. وانظر الأم جـ 2 ص 5.
(¬4) هي ما لها سنة ودخلت في الثانية، والذكر ابن مخاض.
(¬5) هو ما تم له سنتان ودخل في الثالثة، والأنثى بنت لبون.
(¬6) منها ما رواه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة 24 باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده رقم (37) عن أنس بن مالك بسنده موصولًا، وأخرجه عنه في باب (38) من كتاب الزكاة أيضًا ولفظه عن أنس بن مالك رضي الله عنهما: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: " بسم الله الرحمن الرحبم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين. التي أمر الله بها فمن سئلها على وجهها من المؤمنين فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه، في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة. فإذا بلغت خمسًا وعشرين إِلى خمس وثلاثين فقيهًا بنت مخاض أنثى، فإن لم يكن فيها بنت مخاض أنثى فابن لبون .. الحديث. وأخرجه عن أنس أيضًا أبو داود في سننه كتاب الزكاة بأرقم 3 باب زكاة السائمة رقم 4 حديث رقم 1567. وأخرجه عنه أيضًا النسائي في سننه الزكاة باب زكاة الإبل حديث رقم 2449. وابن ماجه في سننه كتاب الزكاة حديث رقم 1800. والشافعي في مسنده ص 367. مطبوع مع مختصر المزني وانظر تخريج هذا الحديث في تلخيص الحبير جـ 5 ص 316. مع الشرح الكبير.
(¬7) انظر في هذا الفرع الشرح الكبير جـ 5 ص 351. والمجموع جـ 5 ص 412.

الصفحة 416