كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

أنه إِذا ملك مائتين من الإبل وفقد الحقاق (¬1) وبنات اللبون وقلنا بالجديد (¬2) إنه يجب إِخرج الأغبط فهل يجب شراء الأغبط فيه الوجهان (¬3) والله أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) الحقاق: جمع حق، وقع كذلك حقة: والمراد ما استكمل ثلاث سنين من أولاد الإبل ودخل في الرابعة، سمي بذلك لأنه بلغ سنًا يستحق فيها أن يركب ويحمل عليه وأن يضرب. راجع لسان العرب جـ 1 ص 682/ 683.
(¬2) انظر الأم جـ 2 ص 6.
(¬3) انظر في ذلك الشرح الكبير جـ 5 ص 351. والمجموع جـ 5 ص 411. ومغني المحتاج جـ 1 ص 371. وهذان الوجهان هما: الأول: وبه قطع جمهور فقهاء الشافعية وهو المذهب عندهم. أنه لا يجب شراء الأغبط، بل يكفيه تحصيل أيهما شاء لأنهما فرضان فيخرج أيهما شاء. والثاني: وهو الضعيف عند جمهور فقهائهم أنه يجب شراء الأغبط والأنفع للمساكين. راجع مصادر المسألة.

الصفحة 417