كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)
كقتل تارك الصلاة، والمرتد، والصائل بطريقه وضرب الرجل امرأته الناشز إِلى أن ترجع، وضرب الصغار على ترك الصلاة، وإن لم يكن الإِثم حاصلًا لئلا يصير ذلك عادة وحبس الممتنع عن أداء الحقوق القادر عليها إِلى غير ذلك.
القسم الثاني: ما هو زاجر عن مفسدة ماضية لئلا يعود (¬1) وزاجر لغيره لئلا يفعل مثله كالقصاص في النفوس والأطراف والحدود كالزنا والسرقة والخمر والقذف والتعزيرات المفوضة إِلى الأئمة والحكام في كل مفسدة ليس فيها حد مقدر، ومقدار ذلك كله راجع إلى مراعاة الضروريات الخمس، وهي مصلحة النفوس، والأديان، والعقوك والأموال والأنساب، والله أعلم. (وألحق بها الأعراض للنص (¬2) لكونها (¬3) مساوية للدماء والأموال. والله أعلم) (¬4).
¬__________
(¬1) هكذا النص في النسختين ولعل فيه سقط لفظ: "إليها" أو "فيها" ليصبح النص: لئلا يعود إليها .. وانظر النص بعينه في قواعد العلائي لوحة 118 صفحة (أ).
(¬2) من ذلك ما اتفق عليه الشيخان من رواية أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبته يوم النحر: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا .. " انظر صحيح البخاري كتاب العلم رقم 2 باب رقم 9 وصحيح مسلم كتاب القسامة رقم 28. باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، وأخرجه أيضًا الترمذي في سننه أبواب تفسير القرآن، تفسير سورة التوبة حديث رقم 5082 وقال: حسن صحيح. ومن ذلك ما أخرجه مسلم أيضًا في صحيحه كتاب البر والصلة رقم 45 باب رقم 10 عن أبي هريرة بسنده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا .. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه" حديث رقم 32. وأبو داود في سننه كتاب الأدب باب في الغيبة عن أبي هريرة حديث رقم 4882. والترمذي كذلك عن أبي هريرة في سننه أبواب البر والصلة باب رقم 18. حديث 1992. وابن ماجه في سننه كتاب الفتن رقم 36 باب رقم 2 حديث رقم 3933. عن أبي هريرة كذلك.
(¬3) لعل الأولى: للنص على كونها. راجع المصدر السابق في هامش 2.
(¬4) ما بين القوسين ساقط من الثانية (126 ب).
الصفحة 419
434